( الثاني ) قال في رسم الجامع من سماع من كتاب الجامع : إذا أصبغ وقيل له : ائت بمن تحب معك أنه لا بأس أن يستصحب من إخوانه ما شاء دعي الرجل إلى الوليمة وغيرها ابن رشد هذا بين أنه يستصحب من شاء ولا يجب على المستصحب إلا أن يشاء إذا لم يقصد صاحب الوليمة إلى دعائه فلا يلزمه الإتيان إليها على ما قاله في رسم الطلاق من سماع مالك أشهب من كتاب النكاح ، انتهى . ونص ما في رسم سماع : قلت أشهب ، فقال : أرجو أن لا يكون على هذا بأس أن لا يأتيه ; لأنه لا يعرفه بعينه ولم يتعمده . : أرأيت صاحب الوليمة يدعو إنسانا فيقول له : اذهب فانظر من لقيت فادعه . فيدعو الرجل أهو في سعة من ترك الإجابة