ص ( وكره نثر اللوز والسكر )
ش : قال في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب العقيقة ، قال مالك ، قال : لا أحب أن يؤكل منه شيء إذا كان ينتهب . قال فيما ينثر على الصبيان عند خروج أسنانهم وفي العرائس فتكون فيه النهبة ابن رشد : كرهه بكل حال لظواهر الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من ذلك نهيه عن النهبة وأنه قال : { مالك } وأنه ، قال { النهبة لا تحل } وفي ذلك تفصيل أما ما ينثر عليهم ليأكلوه على وجه ما يؤكل دون أن ينتهب ، فانتهابه حرام لا يحل ولا يجوز لأن مخرجه إنما أراد أن يتساووا في أكله على وجه ما يؤكل فمن أخذ منه أكثر مما كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الأكل فقد أخذ حراما وأكل سحتا لا مرية فيه ودخل تحت الوعيد وأما ما ينثر عليهم لينتبهوه فقد كرهه : من انتهب فليس منا وأجازه غيره وتأول أن النهي عن الانتهاب إنما معناه انتهاب ما لم يؤذن في انتهابه بدليل ما روى مالك عبد الله بن قرط ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } { : أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القرب فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمسا أو ستا فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها فقلت للذي كان إلى جنبي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : اقتطع } ، انتهى . وما روي من أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انحرها ثم ألق قلائدها في دمها وخل بين الناس وبينها يأكلونها
وقال في جامع الكافي : وطعام النهبة إذا أذن فيه صاحبه وذلك نحو ما ينثر على رءوس الصبيان وفي الأعراس والختان اختلف في كراهته والتنزه عنه أولى ، انتهى .