ص ( وإن مسافرا اختار )
ش : [ ص: 15 ] قال في شرح القرطبي في فضل مسلم : وليست القرعة في هذا واجبة عند عائشة ; لأنه قد يكون لبعض النساء من الغناء في السفر والمنفعة والصلاحية ما لا يكون لغيرها فتتعين الصالحة لذلك ولأن من وقعت القرعة عليها لا تجبر على السفر مع الزوج إلى الغزو والتجارة وما أشبه ذلك ا هـ وما ذكره من عدم القرعة في الغزو كما هو ظاهر كلامه بأن القصة في الغزو فغير مسلم وكذلك قوله أن مالك لا تجبر على السفر ، والله أعلم . وقال من وقعت عليها القرعة ابن عرفة ناقلا عن اللخمي : أجبرت عليه إن لم يشق عليها أو يعرها ومن تعين سفرها المتيطي عن من أبت السفر معه سقطت نفقتها ا هـ وقوله أو يعرها أي يدركها معرة ولفظ أبي عمر اللخمي إلا أن يكون سفرا يدركها فيه مشقة أو يدركها فيه معرة ا هـ ( فرع ) قال في شرح القرطبي في فضل مسلم : لم يختلف الفقهاء في أن الحاضرة لا تحاسب المسافرة بما مضى لها مع زوجها في السفر وكذلك لا يختلفون في أنه عائشة ا هـ يقسم بين الزوجات في السفر كما يقسم بينهن في الحضر