ص ( ونفذ خلع المريض )
ش : قال في التوضيح : عبر بالنفوذ ولم يعبر بالجواز لأن الإقدام عليه لا ينبغي ; لأنه طلاق في المرض ، انتهى . وقال الشارح : إنما قال نفذ ولم يقل جاز تنبيها على أن الإقدام على ذلك ابتداء لا يسوغ ، انتهى . من الكبير ونحوه في الصغير . ابن الحاجب