ص ( أو كلما حضت )
ش : يعني يلزمه الثلاث ومثله فابن القاسم [ ص: 63 ] ينجز عليه الثلاث كلما جاء شهر فأنت طالق يلزمه اثنين وفرع عليهما في الجواهر فرعين الأول من وسحنون ، قال : فعلى المشهور أعني قول قال لأربع نسوة له حوامل : من وضعت منكن فصواحبها طوالق ابن القاسم يلزمه الثلاث في كل واحدة وعلى الشاذ يلزمه في الأولى ثلاث وكذا الرابعة وأما الثانية فطلقة واحدة بوضع الأولى ثم تبين بوضعها وأما الثالثة فيقع عليها طلقتان بوضع الأولى والثانية ثم تبين بوضعها وأما الأولى فوضعها لا يقع عليها بسببه شيء وإنما يقع عليها الطلاق بوضع صواحبها ، قال : ولو قال : من وضعت منكن فالبواقي طوالق وأراد غير من وضع فلا طلاق على الأولى وحكم الثلاث ما تقدم ، قال البرزلي بعد نقله قول : وهذا أوضح إن وضعن على التعاقب ولو جهل الترتيب فالاحتياط يلزم كل واحدة ثلاثة ولو اتحد الوقت في ولادتهن فالظاهر إلزام كل واحدة طلقة لأن كل واحدة تقدح في صواحبها مدة ويكون ذلك كلا لا كلية ، والله أعلم . انتهى . والفرع الثاني إذا سحنون وفي ذلك قولان ، انتهى . وانظر المسألة في الشامل قال لها : إذا وضعت فأنت طالق فوضعت ولدا وبقي في بطنها ثان فهل ينجز الطلاق بوضع الأول أو يقف التنجيز على وضع الثاني