( مسألة حسنة ) وقعت لابن عرفة والأبي وهي أن ابن عرفة سئل عن فأجاب بأنه يلزمه طلاق الأربع وكان ذلك بحضور رجل له أربع زوجات رأي إحدى زوجاته الأربع مشرفة من طاقة ، فقال لها : إن لم أطلقك فصواحبك طوالق فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة منهن أن تكون هي المشرفة الأبي ، فقال : إنما يلزمه طلاق ثلاث منهن وتبقى الرابعة لأنها إن كانت هي المشرفة فقد طلق صواحبها وإن كانت المشرفة إحدى الثلاث اللاتي طلقن فلا حنث في التي تحته أخبرني بذلك بعض أصحابنا من طلبة العلم من أهل القيروان من أهل الدين والفضل ، قال : إنه أخبره بذلك والده وكان من أهل العلم والدين غفر الله للجميع بمنه وكرمه آمين .