ص ( أو أنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة )
ش : وعدتها من يوم شهد الآخر لأن بشهادته وقع الحكم بالطلاق ، والعدة تتعقب الطلاق المحكوم به لا تتقدم عليه
ص ( لا بفعلين )
ش : يعني أن الشهادة إذا كانت بفعلين لا تلفق يريد إذا كانا من جنسين وأما إذا كانا من جنس واحد فتلفق كما تقدم فيمن ، والله أعلم . قال حلف أنه لا يكلم زيدا فشهد واحد أنه كلمه في السوق وآخر أنه كلمه بالمسجد الشيخ أبو الحسن في أواخر كتاب الأيمان بالطلاق عن ما نصه : مذهب الكتاب هنا أن لا تلفق الشهادة بالطلاق على الأفعال المختلفة كشاهد على الحالف على دخول الدار وآخر على الحالف على كلام زيد ، انتهى . القاضي عياض
وقال في المدونة : وإن لم تطلق عليه ويلزم الزوج اليمين أنه لم يطلق وإن نكل سجن كما ذكرنا وفي قول شهد أحدهما أنه حلف بالطلاق أن لا يدخل الدار وأنه دخل وشهد الآخر أنه حلف لا يكلم فلانا وأنه كلمه الآخر إن نكل طلقت عليه ، أبو الحسن عن مالك ابن يونس يريد تطليقتين ، انتهى .
وكذلك أيضا إذا فالمنصوص في المذهب أنها لا تطلق وظاهر [ ص: 91 ] ما وقع شهد عليه واحد أنه قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ويشهد الآخر أنه قال : إن كلمت زيدا فأنت طالق وشهد عليه هما أو غيرهما في كتاب القذف أنها تلفق ، والله أعلم . لمالك