ص ( ولم يشترط في العقد )
ش : أما اشتراطه عليه في العقد [ ص: 95 ] فلا مناكرة له دخل أم لا ( تنبيهان الأول ) إذا شرط عليه التمليك في أصل العقد فطلقت نفسها واحدة بعد البناء فله الرجعة ، وقال سحنون ، وغيره لا رجعة ; لأن ذلك مشترط ابن عات ; لأنه راجع إلى الخلع ; لأنها أسقطت من صداقها لشرطها قال قوله في المدونة جار على أصولهم انتهى من .
التوضيح ( الثاني ) قول المصنف في العقد أحسن من قول ابن الحاجب عند نكاحه أو قبله ، والله أعلم .


