ص ( وحلف في اختاري في واحدة أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة لا اختاري طلقة ) ش قال في التوضيح : إن قال اختاري في واحدة فلا خلاف في وجوب اليمين أنه ما أراد إلا واحدة لا أنك تختاري في مرة واحدة ، وإن قال اختاري من الطلاق واحدة أو من الطلاق طلقة أو اختاري طلقة فلا يمين عليه بلا خلاف ، واختلف في وجوب اليمين إذا قال في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة ، وفي أن تقيمي على قولين ، ونسب اللخمي وجوب اليمين لابن القاسم ، وعدم اليمين أحسن انتهى .


