الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) إذا لحقتها العدة ، وهي متطيبة هل عليها ترك الطيب قال التادلي في منسكه في غسل الإحرام عن القرافي ، وتنزع المحرمة ما صادف الإحرام من الطيب بخلاف المعتدة تلحقها العدة ، وهي متطيبة انتهى ، ثم ذكر فرقا بينهما حاصله أن العدة تدخل عليها بغير اختيارها بخلاف الإحرام ، ثم ذكر عن البيان خلاف ذلك ، ولم يبين موضعه من البيان ، وهو في المسألة الثانية من سماع أشهب من طلاق السنة ، ونصه مسألة ، وسئل عن التي يتوفى زوجها ، وقد امتشطت أتنقض مشطها ؟ فقال لا أرأيت إن كانت مختضبة كيف تصنع لا أرى أن تنقضه قال ابن نافع ، وهو وابن رشد قوله إنه ليس عليها إذا توفي عنها زوجها ، وهي ممتشطة أن تنقض مشطها معناه إذا كانت امتشطت بغير طيب ، وأما لو امتشطت بطيب أو تطيبت في [ ص: 155 ] سائر جسدها لوجب عليها أن تغسل الطيب لما يجب عليها لو توفي عنها ، وهي لابسة ثوب زينة أن تخلعه ، وكما يجب على الرجل إذا أحرم ، وهو متطيب أن يغسل الطيب عنه قال ابن عرفة بعد نقله هذا الكلام .

                                                                                                                            ( قلت ) قول ابن رشد يريد إذا كانت امتشطت بغير طيب يقتضي منعها من الامتشاط بغيره ، وهو خلاف متقدم قوله تمتشط بالسدر ولما نقل الباجي لفظها قال ، ولو مات زوجها بعد أن مشطت رأسها بشيء من الطيب فروى أشهب في العتبية ، وذكر ما تقدم ، وهذا خلاف ما تقدم لابن رشد ، وقول ابن رشد لو كان بطيب أو تطيبت لوجب عليها غسله إلى آخره خلاف قول عبد الحق في تهذيبه قال بعض شيوخنا إذا لزمتها العدة ، وعليها طيب فليس عليها غسله بخلاف من أحرم ، وعليه طيب عبد الحق يحتمل أن يفرق بينهما بأن المحرم أدخل الإحرام على نفسه فلو شاء نزع الطيب قبل أن يحرم ، وبأن فيما دخل على المرأة من وفاة زوجها والاهتمام شغلا لها عن الطيب انتهى

                                                                                                                            ص ( ، والتجر فيه )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة قال في الموازية لا تحضر حاد عمل طيب ، ولا تتجر فيه ، ولو كان كسبها انتهى ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية