ص ( فصل ، ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ، ووالي الماء ، وإلا فلجماعة المسلمين )
ش : قال ابن عرفة المفقود من انقطع خبره ، وممكن الكشف عنه فيخرج الأسير ابن عات ، والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى . ثم قال في آخر الباب ابن عبد الحكم من سافر في البحر فانقطع خبره فسبيله سبيل المفقود انتهى ، وفي مسائل الشيخ أبي الحسن القابسي ، وسئل عن مركبين مرسيين بجانب البر ، وفي أحد المركبين رجل يعرفه بعض من في المركب الآخر فهال عليهم البحر في الليل فسمع تكبير أهل المركب الذي فيه الرجل المعروف فأصبحوا فلم يجدوا للمركب خبرا ، ولا أثرا ، وهل يشهد الذين يعرفون الرجل أنه مات فقال يشهدون بصفة الأمر ، والحاكم يحكم بالموت في هذا قيل له فلو كانوا في الموسطة ، فقال قد يكون هؤلاء رمتهم الريح إلى موضع آخر هؤلاء سبيلهم سبيل المفقود انتهى . قال البرزلي : في مسائل العدة ، والاستبراء لما تكلم على المفقود ، ومن فقد زمن الوباء ، وأنه محمول على الموت ، ومن هذا ما يوجد اليوم ممن يفقد من مراكب المسلمين فلا يدرى أغرق أو أخذه العدو ، ولم يظهر له خبر ألبتة ، والصواب أنهم محمولون على الموت بعد الفحص عنهم بإخبار مراكب النصارى ، وأما من أخذه العدو على ظهر البحر ، وغدوا به كما يجري اليوم فحكمه حكم الأسير ، وقد ذكر حكمه في المدونة ، وغيرها ابن عات ، ومثله المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى ( تنبيه ) ظاهر كلام المصنف أنه يصح أن يرفع إلى الوالي مع وجود القاضي ، وإلى ، والي الماء مع وجود القاضي ، والوالي ، وأما جماعة المسلمين فظاهر كلامه أنه لا يصح ضربهم الأجل إلا عند فقد من ذكر ، والظاهر أنه كذلك لجعلهم القول بأنه إذا كان الإمام الأعظم حاضرا لم يضرب غيره خلاف المشهور ، ولقول اللخمي المعروف من المذهب أن الكشف عن خبره إلى سلطان بلده ، وإن تولى ذلك بعض ولاة المياه ، والعقود منهم أجزأ انتهى . ونقله في التوضيح .