( الثاني ) قال قال ابن الحاجب : لو أبو عمران فلم يظهر خلافه لم يفسخ إلا أن يكونا غير عدلين أو لم يعلم إلا بقولهما قال في التوضيح ما ذكره عن ثبت موته عندها برجلين أبي عمران لا يؤخذ منه جواز ذلك ابتداء ، ونقل عنه ابن يونس ، وغيره أنه يجوز لها أن تتزوج بغير العدلين ، وليس عليها أن ترفع إلى الحاكم ، ولا يفسخ انتهى جميعه من التوضيح ملخصا