الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) : إذا لم يكن لها السكنى في مال الميت فلا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار ، ويطلب من الكراء ما لا يشبه قال في المدونة : في الكلام على المتوفى عنها إن كانت الدار بكراء ، ولم ينقد الزوج الكراء ، وهو موسر فلا سكنى لها في ماله ، وتؤدي الكراء من مالها ، ولا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار ، ويطلب من الكراء ما لا يشبه ، واحتج بعض القرويين على تأويله المتقدم بقوله إلا أن يطلب منها رب الدار مالا يشبه فإن ذلك يدل على أن الكراء لم يكن سنة بعينها ; لأنه لو أكرى سنة بعينها كان الكراء لزم بما تعاقداه ، وليس لرب الدار أن يطلب غيره ، وحملها الأولون على أن مدة الكراء قد انقضت ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( الثاني ) إذا كان الكراء وجيبة ، ولم ينقد ، وقلنا لا سكنى لها فتسكن في حصتها ، وتسلم الكراء .

                                                                                                                            ( الثالث ) هل لرب الدار إخراجها لغير زيادة انظر التوضيح ص ( كبدوية ارتحل أهلها فقط )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة : وفيها إن كانت في قرار فانثوى أهلها [ ص: 164 ] لم تنتقل معهم ، وإن تبدى زوجها فمات رجعت للعدة في بيتها يدل على أنه لم ينتقل للبادية رفضا للإقامة ، ولو كانت رفضا لها لكانت كالبدوية انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية