الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ، وهل لا سكنى لمن أسكنت زوجها ثم طلقها قولان )

                                                                                                                            ش : الأول لابن المكوي ، وضعفه ابن رشد قال ابن عرفة عن ابن عات قال ابن رشد : قول [ ص: 165 ] ابن المكوي ، وهم ثم قال : ولو كتبت له إسقاط خراج دارها أمد العصمة وتوابعها لم يكن عليه شيء ، ولو قالت أمد العصمة فقط لزمه اتفاقا فيهما

                                                                                                                            ص ( وسقطت إن أقامت بغيره )

                                                                                                                            ش : أي ، وسقطت سكنى المعتدة إذا أقامت بغير المسكن الذي كان يسكن به من غير عذر ، ولو طلبت كراء الموضع الذي هربت عنه فلا كراء لها قاله في التوضيح قال : وظاهر المدونة ، وكلام ابن الحاجب أنه لا فرق بين أن يكري الزوج الموضع الذي هربت منه أو يتركه خاليا ، وقال اللخمي إن خرجت لغير عذر فطلبت كراء المسكن الذي انتقلت عنه لم يكن لها ذلك ، وإن خرجت عن مسكن يملكه الزوج أو اكتراه ، وحبسه لم يكره بعد خروجها ، وإن أكراه رجعت بالأقل مما اكترت أو أكرى به انتهى . ونقله ابن عرفة ، وقبله ، وزاد عن اللخمي ، ولها نفقتها إن كان طلاقها رجعيا ، ولو خرجت بغير رضاه ، والكراء في هذا بخلاف النفقة ; لأن المطلقة لا منفعة له فيها ، ولو ارتجعها فامتنعت من الرجعة سقطت من حينئذ نفقتها انتهى فتأمله ، ونقله أبو الحسن الصغير ، وقال ، وظاهر الكتاب خلافه ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية