ص قولان ) ( ، وهل لا سكنى لمن أسكنت زوجها ثم طلقها
ش : الأول ، وضعفه لابن المكوي ابن رشد قال ابن عرفة عن ابن عات قال ابن رشد : قول [ ص: 165 ] ، وهم ثم قال : ولو كتبت له إسقاط خراج دارها أمد العصمة وتوابعها لم يكن عليه شيء ، ولو قالت أمد العصمة فقط لزمه اتفاقا فيهما ابن المكوي
ص ( وسقطت إن أقامت بغيره )
ش : أي ، ولو طلبت كراء الموضع الذي هربت عنه فلا كراء لها قاله في التوضيح قال : وظاهر المدونة ، وكلام ، وسقطت سكنى المعتدة إذا أقامت بغير المسكن الذي كان يسكن به من غير عذر أنه لا فرق بين أن يكري الزوج الموضع الذي هربت منه أو يتركه خاليا ، وقال ابن الحاجب اللخمي إن خرجت لغير عذر فطلبت كراء المسكن الذي انتقلت عنه لم يكن لها ذلك ، وإن خرجت عن مسكن يملكه الزوج أو اكتراه ، وحبسه لم يكره بعد خروجها ، وإن أكراه رجعت بالأقل مما اكترت أو أكرى به انتهى . ونقله ابن عرفة ، وقبله ، وزاد عن اللخمي ، ولها نفقتها إن كان طلاقها رجعيا ، ولو خرجت بغير رضاه ، والكراء في هذا بخلاف النفقة ; لأن المطلقة لا منفعة له فيها ، ولو ارتجعها فامتنعت من الرجعة سقطت من حينئذ نفقتها انتهى فتأمله ، ونقله أبو الحسن الصغير ، وقال ، وظاهر الكتاب خلافه ، والله أعلم .