( مسألة ) إذا التزمت المرأة حضانة ابنتها فتزوجت قبل تمام الحضانة  فسخ نكاحه حتى يتم أمد الحضانة ، قال ابن عبد الغفور  وأراه أراد قبل الدخول ، وقال الأبهري  شرط باطل ولا يجوز ، وتتزوج إن أحبت تأمل ذلك في شرح ابن عبد السلام  في كتاب التخيير ، انتهى من المسائل الملقوطة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					