ص ( ولو أمة عتق ولدها ) 
ش : قال ابن عرفة    ( قلت    : ) ذلك إن لم يتسررها سيدها ، انتهى . 
( فرع ) قال الباجي    ( مسألة ) إذا عتقت الأمة على أن تركت حضانة  [ ص: 215 ] ولدها  فقد روى عيسى  عن ابن القاسم  أنه يرد إليها ، بخلاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه ; لأنه يلزمها ، وروى عنه أبو زيد  أن الشرط لازم كالحرة ، انتهى من كتاب الأقضية في القضاء بالحضانة . وذكر المسألة في رسم أوصى من سماع عيسى  من التخيير والتمليك ، وفي سماع أبي زيد  من العتق ، واستظهر ابن رشد  القول بعدم لزومها من جهة القياس ، والقول باللزوم من جهة المعنى فانظره والله أعلم . 
ص ( وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب ) 
ش : هذا نحو قوله في المدونة : وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ، ولا يبيت إلا عند أمه ، انتهى . قال ابن عرفة    . 
( قلت    ) يجب كون الظرف الذي هو : عند في موضع الحال من ولده ; لأنه معمول للفظ : تعاهده ; لأن ذلك ذريعة لاتصاله بمطلقته مع زيادة ضرر زوجها بذلك . 
( قلت    ) إذا تزوجت سقطت ، ولذلك شرط في الجدة التي لا تكون عند أمه التي سقطت حضانتها ، قال في التوضيح : يمكن أن تكون العلة أن للأب تعاهدهم عند الأم وأدبهم ، فإذا سكنت الحاضنة مع أمهم لم يكن للأب تعاهدهم لسبب ما يحدث بذلك مما لا يخفى ، انتهى . قال أبو الحسن الصغير  ويقوم من هنا أن الأب له القيام بجميع أمور ولده يختنه ويصنع الصنيع ، وله أن يختنه في داره ثم يرسله لأمه  ، ولو تنازع الأبوان في زفاف البنت عند أيهما يكون  ، فظاهر النقل أن القول للأم ، انتهى . وقال المشذالي  في إرخاء الستور : قال الشيخ أبو الحسن  لم أر فيه نصا ، وفيه حق للأب وحق للأم ، انتهى . والذي رأيته لأبي الحسن  هو ما تقدم ، وقال الجزولي  في شرح قول الرسالة : ونكاح الأنثى ودخولها : أخذ بعض الموثقين من هذا أن الأب والأم إذا تنازعا فيمن تزف عنده أن ذلك للأم ، انتهى باختصار . 
ص ( ثم جدة الأم ) 
ش : ظاهره أنه سواء كانت جدتها لأمها أو لأبيها وهو كذلك ، قاله ابن عرفة  واللخمي  قال : فإن اجتمعا فأم أمها أحق من أم أبيها ; فإن لم تكن واحدة منهما فأم أم أمها ، أو أم أم أبيها ، أو أم أبي أبيها ، أو أم أبي أمها ; فإن اجتمع الأربع فأم أم الأم ، ثم أم أبي الأم ، وأم أم الأب بمنزلة واحدة ، ثم أم أبي أم الأب ، وعلى هذا الترتيب أمهاتهن ما علون ; فإن لم تكن واحدة منهن فأخت الأم الشقيقة ، انتهى وقاله في المقدمات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					