الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال في المسائل الملقوطة : إذا كان للولد جدتان من قبل الأب ومن قبل الأم وليس له إلا دار قيمتها عشرون دينارا أو نحوها ، فقالت أم الأب : أنا أنفق عليه من مالي ويكون معي وتبقى له داره رفقا به ، وأرادت جدة الأم بيعها لتنفق ثمنها ، فجدة الأم أولى بالحضانة ، انتهى . ونقله ابن عرفة عن بعض الموثقين ، وزاد : وقال المشاور : ينظر إلى الأرفق بالصبي ، قال ابن عرفة .

                                                                                                                            ( قلت ) في كون الحضانة حقا للحاضن أو للمحضون . ثالثها لهما لروايتي القاضي واختيار الباجي مع ابن محمد فعلى الثاني تقدم الجدة للأب ، انتهى . والمشاور هو ابن الفخار كما قال ابن غازي هنا .

                                                                                                                            ص ( ثم جدة الأب )

                                                                                                                            ش : يريد أم الأب ثم أم أمه ثم أم أبيه .

                                                                                                                            ص ( ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهما ، وهو الأظهر أقوال )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة وتلحق [ ص: 216 ] بنت الأخ ، وفي تقديمها على بنت الأخت . ثالثها هما سواء ، يرجح بقوة الكفاءة لابن رشد وابن محرز ونقل ابن رشد ا هـ ، وقد حكاها في المقدمات في آخر الفصل فسقط اعتراض الشرح الكبير على المصنف في الأقوال التي ذكرها بأنها ليست كذلك في المقدمات .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية