من حيث هو الجواز ، قال وحكم البيع ابن عبد السلام وكما أن حقيقته معلومة لكل الناس فحكمه من الإباحة معلوم من الدين بالضرورة ، فالاستدلال المذكور على ذلك في الكتب والمجالس إنما هو على طريق التبرك بذكر الآيات والأحاديث مع تمرين الطلبة على الاستدلال ا هـ قوله تعالى : { ، ودليله من الكتاب وأحل الله البيع وحرم الربا } وقوله : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } وقال سبحانه : { وأشهدوا إذا تبايعتم } ومن السنة أحاديث كثيرة من بيعه صلى الله عليه وسلم وشرائه وإذنه في البيع ووقوعه بحضرته ، وسنذكر إن شاء الله أحاديث في مواضعها من هذا الكتاب من ذلك ما رواه أنه صلى الله عليه وسلم قال : { البخاري } ومن ذلك ما رواه لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه أنه صلى الله عليه وسلم قال : { مسلم } وهذا موضع الدليل وقوله صلى الله عليه وسلم : { الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد } رواه الإمام أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده أحمد وغيرهما والطبراني الذي بر فيه صاحبه فلم يعص الله فيه ولا به ولا معه ، قاله الشيخ والبيع المبرور أحمد زروق في شرح الإرشاد وعزا الحديث المذكور للترمذي قال وصححه ، والإجماع على جوازه من حيث الجملة ، وقد يعرض له الوجوب كمن اضطر إلى شراء طعام أو شراب أو غير ذلك ، والندب كمن أقسم على إنسان أن يبيع سلعة لا ضرورة عليه في بيعها فيندب إلى إجابته ; لأن إبرار المقسم فيما ليس فيه ضرورة مندوب إليه كما تقدم في باب الأيمان ، وتعرض له الكراهة كبيع الهر والسباع لا لأخذ جلودها ، والتحريم كالبيوع المنهي عنها . الحاكم