الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فروع الأول ) : قال في الجواهر : إذا تقرر اشتراط المنفعة فيكفي مجرد وجودها وإن قلت ، ولا يشترط كثرة القيمة فيها ، ولا عزة الوجود بل يصح بيع الماء ، والتراب ، والحجارة لتحقيق المنفعة ، وإن كثر وجودها ، ويجوز بيع لبن الآدميات ; لأنه طاهر منتفع به ا هـ . وأجازه أيضا الشافعي وابن حنبل ومنعه أبو حنيفة ; لأنه جزء حيوان منفصل عنه في حياته فيحرم أكله ، وبيعه وجوابه القياس على لبن الأنعام وفرق بشرف الآدمي ، وأنه إنما أبيح منه الرضاع للضرورة كتحريم لحمه ، ويندفع الفرق بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أرضعت كبيرا فحرم عليها فلو كان حراما ما فعلت ذلك ، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة فكان إجماعا على إلغاء هذا الفرق قاله القرافي

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية