( فروع الأول ) : قال في الجواهر : إذا تقرر اشتراط المنفعة فيكفي مجرد وجودها وإن قلت ، ولا يشترط كثرة القيمة فيها ، ولا عزة الوجود بل يصح ، وإن كثر وجودها ، ويجوز بيع الماء ، والتراب ، والحجارة لتحقيق المنفعة ; لأنه طاهر منتفع به ا هـ . وأجازه أيضا بيع لبن الآدميات الشافعي ومنعه وابن حنبل ; لأنه جزء حيوان منفصل عنه في حياته فيحرم أكله ، وبيعه وجوابه القياس على لبن الأنعام وفرق بشرف الآدمي ، وأنه إنما أبيح منه الرضاع للضرورة كتحريم لحمه ، ويندفع الفرق بما روي عن أبو حنيفة عائشة رضي الله عنها أنها أرضعت كبيرا فحرم عليها فلو كان حراما ما فعلت ذلك ، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة فكان إجماعا على إلغاء هذا الفرق قاله القرافي