ص ( وعدم نهي لا ككلب صيد )
ش : أي فيجوز بيع ما لم ينه عن بيعه لا ما نهي عنه ككلب الصيد ، والماشية ، والزرع فأحرى ما لم يؤذن في اتخاذه لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب من غير تقييد ، وشهر أيضا القول بالجواز في المأذون في اتخاذه ، واختاره ، ومما يشترط في المعقود عليه أن لا يكون منهيا عن بيعه ابن رشد في آخر كتاب الجامع واقتصر المصنف على الأول لقوته إذ هو قول ، وابن القاسم ، وشهره مالك ابن رشد ، وغيره قال في التوضيح : ، والمشهور المنع قال في البيان : وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن . مالك
( فرع ) : وعلى المشهور فروى يفسخ إلا أن يطول ، وحكى أشهب ابن عبد الحكم يفسخ ، وإن طال قال في التوضيح : يفهم من كلام صاحب الشامل ترجيح الأول فإنه قال : وعلى المنع يفسخ إلا أن يطول ، وقيل مطلقا .