الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعدم نهي لا ككلب صيد )

                                                                                                                            ش : أي ، ومما يشترط في المعقود عليه أن لا يكون منهيا عن بيعه فيجوز بيع ما لم ينه عن بيعه لا ما نهي عنه ككلب الصيد ، والماشية ، والزرع فأحرى ما لم يؤذن في اتخاذه لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب من غير تقييد ، وشهر أيضا القول بالجواز في المأذون في اتخاذه ، واختاره ابن رشد في آخر كتاب الجامع واقتصر المصنف على الأول لقوته إذ هو قول مالك ، وابن القاسم ، وشهره ابن رشد ، وغيره قال في التوضيح : ، والمشهور المنع قال في البيان : وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك .

                                                                                                                            ( فرع ) : وعلى المشهور فروى أشهب يفسخ إلا أن يطول ، وحكى ابن عبد الحكم يفسخ ، وإن طال قال في التوضيح : يفهم من كلام صاحب الشامل ترجيح الأول فإنه قال : وعلى المنع يفسخ إلا أن يطول ، وقيل مطلقا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية