( فروع الأول ) : قال القرافي في الفرق الخامس والثمانين بعد المائة على القول بصحة ففي التنبيهات ما يقتضي تحريمه لعده إياه مع ما يقتضي الفساد لأمر خارجي ظاهر كلام صاحب الطراز الجواز لقوله هو تعاون على البر انتهى . بيع الفضولي : هل يجوز الإقدام عليه قلت : بل ظاهر كلام صاحب الطراز أنه مطلوب لا جائز ; لأنه جعله من التعاون على البر ، وهذا ورد الأمر به لقوله تعالى { ، وتعاونوا على البر والتقوى } ، والجائز في إطلاق أهل المذهب إنما هو المباح ، والحق أن ذلك يختلف بحسب المقاصد ، وما يعلم من حال المالك أنه الأصلح له فتأمله والله أعلم .
( الثاني ) : قال في التوضيح ، ومنهم من يقول إنما يلزم هذا البيع للمشتري إذا كان المالك حاضرا أو قريب المكان وأما إن كان بعيد المكان فلا يلزمه البيع لما يلحقه بسبب الصبر من الضرر انتهى . [ ص: 271 ] وهذا التقييد لا بد منه ، وقاله في كتاب الغصب من المدونة وأطلق في العتبية ، وقيده اللخمي بالغيبة البعيدة ، وقبله أبو الحسن وصرح ابن رشد في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق إنه لا يعلم في ذلك خلافا ، وكلام التوضيح والشامل يوهم أنه خلاف المشهور ، وليس كذلك .