ص ( ومغصوب إن صيغ )
ش : هذا الشرط راجع للمغصوب فقط لا لما تقدم والمعنى أن ومفهوم الشرط أنه إن كان مسكوكا جاز صرفه ولو كان غائبا ، وهو كذلك على المشهور قاله المغصوب المصوغ لا يجوز صرفه إذا كان غائبا عن مجلس الصرف وغيره . ابن الحاجب
( فرع ) وفي معنى المسكوك ما لا يعرف بعينه من المكسور والتبر قاله في التوضيح .
ص ( إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين )
ش : يعني أن ما تقدم من منع صرف المصوغ المغصوب إنما هو إذا كان قائما فإن ذهب ولزمت الغاصب قيمته فإنه يجوز صرف القيمة حينئذ ; لأنها كالدين وما ذكره من لزوم القيمة إذا تلف الحلي المصوغ ، قال في التوضيح : هو المشهور ; لأن المثلي إذا دخلته صنعة صار من المقومات ومقابله يقول : إنما يلزمه مثله وعليه فتصح المصارفة على وزنه ، والله أعلم .
( فرع ) فإن لم تذهب عين المغصوب بالكلية ولكنه تعيب تعيبا يوجب لصاحبه الخيار في أخذه أو تضمينه للغاصب فيخير صاحبه فإن اختار أخذه جاز صرفه إن أحضره اتفاقا ، وإن لم يحضره لم يجز صرفه على المشهور كما تقدم ، وإن اختار القيمة فهي دين في ذمة الغاصب فتجوز مصارفته عليها على المشهور ، قاله في التوضيح .