ص ( وبتصديق فيه كمبادلة ربويين ) ش أي وكذلك لا يجوز وقيل : يجوز ، وقال الصرف بتصديق أحدهما الآخر في وزن أو صفة اللخمي : إن أي كان ثقة صادقا جاز التصديق وإلا فلا وقيل يكره التصديق وحكى الأربعة ابن عرفة .
( فرع ) قال ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الصرف بعد أن ذكر الخلاف في التصديق في الصرف وفي مبادلة الطعامين فإذا وقع لم يفسخ للاختلاف الحاصل في ذلك انتهى . وهو خلاف ما ذكره ابن يونس من أنه لا بد من نقض الصرف ، وإن وجده كما ذكره ، ونصه : " ولا يجوز ولا في بدل الطعامين قال ولا يجوز أن يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنهما [ ص: 313 ] وينقض البيع ، وإن افترقا ووجدهما كذلك فلا بد أن ينتقض فلو وزنهما قبل التفرق فوجد نقصا فرضيه أو زيادة فتركها الآخر فذلك جائز التصديق في الصرف الأول محمد قال في افتراقهما على التصديق فيجد زيادة أو نقصا فترك الفضل من هو له جاز ذلك وكذلك إن كانت دراهم فوجد فيها رديئة أو دون ما قال من الوزن فيترك ذلك ولا يتبعه إن ذلك جائز بينهما انتهى . أشهب
ص ( ومقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم ومعجل قبل أجله )
ش : وانظر إذا صدق في هذه المسائل ما الحكم في ذلك .