ص ( وبيع وصرف )
ش : أي وحرم ، وهو المشهور خلافا اجتماع بيع وصرف قال في التوضيح وعلى المشهور فإن وقع فقيل : هو كالعقود الفاسدة فيفسخ ولو مع الفوات وقيل : هو من البياعات المكروهة فيفسخ مع القيام لا مع الفوات لأشهب ابن رشد ، وهو المذهب انتهى . وكذلك السلف والصرف لا يجوز اجتماعهما قال ابن رشد ، وهو أضيق من البيع والسلف ; لأنه إذا ترك مشترط السلف شرطه أو رده جاز البيع على المشهور إذا كانت السلعة قائمة ، وإن ترك مشترط السلف شرطه في السلف والصرف لم يجز ولا بد من فسخه بلا خلاف ولا يجوز في قول قائل أن يمضي الصرف إذا رضي مشترط السلف بتركه انتهى . من سماع أبي زيد من كتاب الصرف .