ص ( واعتبر الدقيق في خبز بمثله )
ش : ظاهره سواء كان الخبز مما يحرم التفاضل في
[ ص: 360 ] أحدهما كالقمح والشعير أو لا يحرم كالقمح والدخن وقد ذكر هذا القول ، هكذا على الإطلاق فاعترض عليه ابن الحاجب المصنف في التوضيح في ذلك وذكر أن الباجي قيده بما إذا كان الخبزان من صنف واحد وأن ابن رشد ذكر أنه لا خلاف أن المعتبر الوزن في الخبزين إذا كان أصلهما مختلفا على مذهب من يرى أن الأخباز كلها صنف واحد قال : فليس هذا القول على عمومه كما قال المصنف يعني ، انتهى . وقال في الشامل : والمعتبر الدقيق إن كان صنفا واحدا وإلا فبوزن الخبزين اتفاقا ، انتهى . وقال ابن الحاجب ابن عرفة بعد أن حكى الاتفاق عن ابن رشد : وظاهر كلام ابن شاس ونص أنه مختلف فيه وهو بعيد أو ممتنع ، انتهى . ابن الحاجب
( تنبيه ) إذا اعتبر الدقيق في الخبزين إذا كانا من صنف واحد فإن عرف كل واحد قدر كيل دقيقه فلا إشكال وإن لم يعلم ذلك فيتحرى قدر ما في كل واحد من الدقيق ، قاله في أواخر سماع أبي زيد من جامع البيوع .
( فرع ) قال في العمدة : ويجوز عند تعذر الموازين ويسهم عليه ، انتهى . وانظر التوضيح قسمة الخبز واللحم ونحو ذلك على التحري
ص ( كعجين بحنطة أو دقيق )
ش : تصوره ظاهر .
( فرع ) قال في النوادر ومن كتاب محمد ، قال : ولا بأس بسلف الحميرة للجيران ويردونها قال في العتبية من سماع مالك ابن القاسم على التحري قال محمد : وذكر أشهب ، انتهى . العجين بالعجين تحريا
( فائدة ) نشا القمح الذي يصفق به ألوان الثياب ليس فيه ربا ، قاله الزناتي في شرح الرسالة ، انتهى . من الألغاز
ص ( وإلا فبالعادة )
ش : أطلق - رحمه الله - في العادة والمنقول أنه إذا لم يكن للشرع فيه معيار فالمعتبر العادة
[ ص: 361 ] العامة فإن لم يكن فعادة محله كما صرح به ، والله أعلم . ابن الحاجب