ص .
( وكبيع وشرط يناقض المقصود )
ش : يعني
[ ص: 373 ] أن من البيوع المنهي عنها فقد روى البيع والشرط عبد الحق في أحكامه عن عن أبيه عن جده قال { عمرو بن شعيب } قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ابن عرفة : لا أعرفه إلا من طريق عبد الحق وحمله أهل المذهب على وجهين ، أحدهما ، والثاني الشرط الذي يناقض مقتضى العقد فأما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد فهو الذي لا يتم معه المقصود من البيع مثل أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب وهذا إذا عمم أو استثنى قليلا كقوله على أن لا تبيعه جملة أو لا تبيعه إلا من فلان وأما إذا خصص ناسا قليلا فيجوز ، قال الشرط الذي يعود بخلل في الثمن اللخمي : وإن باعه على أن لا يبيعه من فلان وحده جاز وإن قال : على أن لا تبيعه جملة أو لا تبيعه إلا من فلان كان فاسدا ثم قال : وإن قال : على أن لا تبيع من هؤلاء النفر جاز ا هـ . فقيد به إطلاق المصنف .
( فرع ) قال في المنتخب لابن أبي زمنين وفي سماع علي بن زياد : سئل عن مالك قال : لا بأس بذلك ; لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى ا هـ . رجل باع عبدا أو غيره وشرط على المبتاع أنه لا يبيع ولا يهب ولا يعتق حتى يعطي الثمن
ومن الشروط المناقضة بيع الثنيا وهو من البيوع الفاسدة قال في كتاب بيوع الآجال من المدونة : ومن لم يجز ذلك ; لأنه بيع وسلف قال ابتاع سلعة على أن البائع متى ما رد الثمن فالسلعة له سحنون بل سلف جر منفعة ا هـ . قال أبو الحسن هذا الذي يسمى بيع الثنيا واختلف إذا نزل هل يتلافى بالصحة كالبيع والسلف أو لا على قولين ا هـ . يعني إذا أسقط الشرط قال الرجراجي واختلف على قولين ، أحدهما أن البيع باطل والشرط باطل وهو المشهور ، والثاني أن البيع جائز إذا أسقط شرطه وهو قول إذا أسقط مشترط الثنيا شرطه هل يجوز البيع أم لا في كتاب مالك محمد يريد إذا رضي المشتري وقال الشيخ أبو محمد وقد فسخا الأول ا هـ .
وقال أبو الحسن معنى قوله في المدونة بيع وسلف أنه تارة يكون بيعا وتارة يكون سلفا لا أنه يكون له حكم البيع والسلف في الفوات بل فيه القيمة ما بلغت إذا فاتت السلعة ا هـ . وقال في معين الحكام قبل فصل الخيار بيسير ولا يجوز بيع الثنيا وهو أن يقول أبيعك هذا الملك أو هذه السلعة على أني إن أتيتك بالثمن إلى مدة كذا أو متى ما أتيتك فالبيع مصروف عني ويفسخ ذلك ما لم يفت بيد المبتاع فيلزمه القيمة يوم قبضه ، وفوت الأصل لا يكون إلا بالبناء والهدم والغرس ونحو ذلك هذا هو المشهور من المذهب ، والبناء والغرس في ذلك على ثلاثة أوجه إن كان في وجه الربع ومعظمه فذلك فوت وإن كان في أقله وأتفهه فليس بفوت ويرد الجميع وإن كان في ناحية منها ولها قدر فاتت الناحية بقيمتها ورد الباقي ا هـ .
( فرع ) واختلف في قال الغلة في هذا البيع هل هي للمشتري أو للبائع الرجراجي اختلف في على قولين ، وفائدة الخلاف في الغلة فمن رأى أنه بيع قال لا يرد الغلة وقد قال بيع الثنيا هل هو بيع أو رهن في العتبية إن الغلة فيه للمشتري بالضمان فجعله بيعا وأنه ضامن والغلة له ومن رأى أنه رهن قال يرد الغلة وأنه في ضمان البائع في كل بيع ونقص يطرأ عليه من غير سبب المشتري وما كان من سبب المشتري فهو ضامن له وحكمه حكم الرهان في سائر أحكامها فيما يغاب عليه ا هـ . والراجح أنها للمشتري كما نقله مالك ابن رشد في المسألة العاشرة من سماع من جامع البيوع ومن سماع أشهب أصبغ
[ ص: 374 ] ونقله في المعين وابن سلمون وأبو الحسن وغيرهم قال في معين الحكام تنبيه وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ إلا أن يكون في الأصول ثمر مأبور واشترطه المبتاع فإنه يرده مع الأصول وإن كان حاضرا أو مكيلة إن علمها وجذه يابسا والقيمة إن جهل المكيلة أو جذه رطبا ا هـ . وهذا كله - والله أعلم - فيما إذا قبض المشتري المبيع واستغله وأما ما يقع في عصرنا هذا وهو مما عمت به البلوى من أن فهذا لا يجوز بلا خلاف لعدم انتقال الضمان إليه والخراج بالضمان وهنا لم ينتقل الضمان لبقاء المبيع تحت يد بائعه فلا يحكم له بالغلة بل ولو قبض المشتري المبيع ثم أجره للبائع على الوجه المتقدم لم يجز ; لأن ما خرج من اليد وعاد إليها لغو كما هو مقرر في بيوع الآجال وآل الحال إلى صريح الربا وهذا واضح لمن تدبره وأنصف ، والله أعلم . الشخص يشتري البيت مثلا بألف دينار ثم يؤجره بمائة دينار لبائعه قبل أن يقضيه المشتري وقبل أن يخليه البائع من أمتعته بل يستمر البائع على سكناه إياه إن كان على سكناه أو على وضع يده عليه وإحازته ويأخذ المشتري منه كل سنة أجرة مسماة يتفقان عليها
( تنبيه ) قال في المتيطية وإن علم أن أصل الشراء كان رهنا وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه وثبت ذلك بإقرارهما عند الشهود حين الصفقة أو بعدها وقبض المبتاع الملك واغتله ثم عثر على فساده فإنه يفسخ ويرد الأصل مع الغلة إلى صاحبه ويسترجع المبتاع ثمنه ا هـ