ص ( ومنع بذهب وفضة إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا )
ش : لما ذكر حكم ما إذا اتفق المثلان في النوع ذكر منها حكم ما إذا اختلفا فيه واختلفا في الجنس كما إذا فذكر أن ذلك لا يجوز ; لأنه صرف تأخر فيه أحد النقدين أو كلاهما ; لأن سلعته رجعت إليه فإن كان الثمن الثاني نقدا فقد تأخر أحد النقدين وإن كان مؤجلا فقد تأخر النقدان معا وكذا لو عجل البعض وأخر البعض الآخر واستثنى باع سلعته بدراهم ثم اشتراها بدنانير أو بالعكس المصنف ما إذا كان المعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا لبعد التهمة حينئذ على الصرف المتأخر قال في المدونة وإن بعته بثلاثين درهما إلى شهر يعني الثوب فلا تبتعه بدينار نقدا فيصير صرفا مؤخرا ولو ابتعته بعشرين دينارا جاز لبعدكما من التهمة وإن بعته بأربعين إلى شهر جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير لبيان فضلها ولا يعجبني بدينارين وإن ساوياها في الصرف ، انتهى . ومنع ذلك مطلقا مبالغة للاحتياط للصرف وقيل يجوز إذا ساوى المعجل قيمة المؤخر قال أشهب أبو الحسن الصغير تحصيل المسألة إن كان النقدان إلى أجل لم يجز قولا واحدا وكذا إن كان أحدهما نقدا والآخر مؤجلا والنقد أقل من الصرف المؤخر وإن كان مثله أو أكثر فقولان قال لا يجوز مطلقا ومذهب أشهب ابن القاسم في الكتاب أنه كان مثل المؤخر أو أكثر بشيء قليل إن لم يجز وإن كان أكثر بشيء كثير جاز ومفهوم قوله بعشرين دينارا أنه لو كان أقل من عشرين لم يبعد عن التهمة وليس كذلك بل يبعدان بخمسة عشر وبعشرة ، انتهى .
( قلت ) بل وبأقل من ذلك كما يفهم من آخر كلامه في المدونة قال أبو الحسن وقوله لبيان فضلها ; لأن أربعين درهما صرف دينارين ويبقى دينار وهذا على ما جرت به عادته في الكتاب أن صرف الدينار عشرون درهما .