الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع : ) قال في النوادر في باب ضمان البياعات ، ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن ساوم رجلا سلعة فماكسه المشتري حتى تقف على ثمن ، فلم يرده البائع على هذا ، ولا قال له : إن رضيت فخذ ، وإنما هي بكذا فيقول السائم أذهب بها وأشاور ، فيقول : افعل فيذهب بها المشاور ، ثم يرضى ويأتي بالثمن فيبدو للبائع ، أو يقول بعتها ممن زاد عليك ، وإنما بيني وبينك سوم فالبيع تام إن رضيه المبتاع ، وليس من سام بشيء فقال المبتاع قد أخذتها فيبدو للبائع كمن وقف على ثمن سلعة ودفعها إلى المبتاع فذلك يلزمه إلا أن يقبله المبتاع ، وإن هلك ذلك بيد المبتاع قبل أن يرضى به فهو من البائع ا هـ . فيؤخذ من هذه المسألة أن السلعة إذا لم يحصل فيها عقد البيع فمصيبتها من ربها ا هـ . والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية