الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع : ) قال ابن عرفة اللخمي : من قام بعيب مبيع في غيبة بائعه ، والبائع منه حاضر فلا رد عليه لحجته بدعواه أن الغائب رضيه إلا في عدم الغائب ; لأنه لو رضيه وثمنه لم يف بثمنه لم يقبل رضاه ، ولو استحق من الآخر فله القيام على الأول ; لأنه غريم غريمه انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه : ) قال أبو الحسن : قوله في المدونة : فما فضل حبسه الإمام للغائب عند أمين الشيخ .

                                                                                                                            القاعدة : أن الإمام لا يتعرض لديون الغائب يقبضها إلا أن يكون مفقودا ، أو مولى عليه ، أو يكون حاضرا يريد أن تبرأ ذمته ، ورب الدين حاضر ، أو غائب ملد ، وهذا بخلاف من تعدى على مال غائب فأفسده فإن الإمام يأخذ منه القيمة ويحبسها للغائب .

                                                                                                                            وانظر قوله هنا : حبسه السلطان من أي نوع ؟ انتهى .

                                                                                                                            ، وذكر نحوه في النكت فيما إذا أقام المشتري بينة أنه ابتاع بيعا فاسدا ، أو فات المبيع ، وحكم بالقيمة على المشتري ، وكان فيها فضل على الثمن الذي أخذه البائع أن السلطان لا يأخذه بل يبقيه في ذمة المشتري ; لأن السلطان لا يحكم للغائب في أخذ ديونه إلا أن يكون مفقودا ، أو مولى عليه ، أو يقول الذي عليه الدين لا أريد بقاءه في ذمتي ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية