ص ( وفوته حسا ككتابة وتدبير ) ش قوله : ككتابة ليس تمثيلا للفوت الحسي ; لأن الفوت في ذلك حكمي ، وإنما المراد تشبيهه بالفوت المسمى في منع الرد بالعيب .
قال : وإذا فات المبيع حسا فتلف ، أو حكما بعتق ، أو استيلاد ، أو كتابة ، أو تدبير فاطلع على العيب تعين الأرش انتهى . ابن الحاجب
( فرع : ) فإن وهبه المبتاع ، أو تصدق به تعين الرجوع أيضا بالأرش .
قال في المقدمات : إذا ، فإن كان مغلوبا عليه من غير اختياره مثل أن يكون عبدا فيموت ، أو يقتله المشتري خطأ ، أو يقبضه منه وما أشبه ذلك فلا خلاف أن له الرجوع بقيمة العيب ، وإن كان ذلك باختياره مثل أن يقتله عمدا ، أو يهبه ، أو يتصدق به ، أو يعتقه ، أو يكاتبه وما أشبهه فروى خرج المبيع من المشتري بغير عوض زياد أنه لا رجوع له بقيمة العيب . انتهى .
وقال في التوضيح في شرح قول : فإن تعذر لعقد آخر ، فإن كان بغير معاوضة ; فالأرش ، أي : كالهبة والصدقة ، وهذا هو المشهور وروى ابن الحاجب زياد عن إذا تصدق به ، أو أعتقه أن ذلك فوت ، ولا رجوع له بقيمة العيب ولعله يقول مثل ذلك في الهبة هذا في غير هبة الثواب ، وأما هبة الثواب فكالبيع قاله في المدونة وعلى المشهور فقال مالك سحنون وعيسى في العتبية : يكون الأرش للمتصدق لا للمتصدق عليه انتهى .
وانظر قول التوضيح ولعله يقول مثل ذلك في الهبة فإن ظاهره يقتضي أن زيادا لم يتكلم على حكم [ ص: 444 ] الهبة وكلامه المتقدم ظاهره ، أو صريحه يقتضي دخول الهبة أيضا في كلام ابن زياد فتأمله .
( فرع : ) قال في التوضيح واختلف إذا فقال وهبه لابن له صغير ابن حبيب ذلك فوت .
وقال ابن الكاتب : ليس بفوت أفله الاعتصار ؟ انتهى .
( قلت ) : الأظهر أن يقال : إن اعتصره فله الرد ; لأنه رجع لملكه ، وإن لم يعتصر فلا رد له .
( فرع : ) قال في المدونة : وإن رجعت عليه بحصة العيب من الثمن انتهى . وهبته من بائعه منك ، ثم اطلعت على العيب الذي كان به