الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( فإن باعه لأجنبي مطلقا )

                                                                                                                            ش : أي ، فإن باع المشتري الشيء الذي اشتراه لأجنبي ، ثم اطلع على عيب فلا رجوع له على بائعه حينئذ بشيء ، وليس له مخاصمته حينئذ كما تقدم في لفظ المدونة وقوله مطلقا أي سواء باعه لأجنبي بمثل الثمن الذي اشتراه به ، أو بأكثر ، أو بأقل أما إذا باعه بمثل الثمن ، أو أكثر فواضح ; لأنه لو رده على بائعه لم يرجع إلا بالثمن الذي دفعه ، وأما إذا باعه بأقل فلأنه إما أن يكون عالما بالعيب فيبيعه رضا منه بذلك ، أو لا يكون عالما بالنقص لحوالة الأسواق لا للعيب ، وهذا قول ابن القاسم واختاره ابن المواز .

                                                                                                                            قال إلا أن يكون النقص لأجل العيب ، مثل أن يبيعه بالعيب ، وهو يظن أنه حدث عنده .

                                                                                                                            ولم يعلم أنه كان عند بائعه ، أو باعه وكيل له ، وظن ذلك فيرجع على بائعه بالأقل مما نقصه الثمن وقيمة العيب .

                                                                                                                            قال في التوضيح : وظاهر كلام ابن يونس قول محمد تقييد لقول ابن القاسم وبذلك صرح غيره ، ولم يذكره ابن الجلاب على أنه تقييد ا هـ . كلام التوضيح ، وقال ابن عرفة جعل عياض وابن رشد قول محمد تفسيرا لقول ابن القاسم وعزاه عبد الحق لابن القاسم في الموازية لا لمحمد وقال في الشامل : ولو باعه لأجنبي ، أو وهبه للثواب بكثمنه فأكثر فلا كلام له ، وكذا بدونه ، وهل مطلقا ، أو إلا أن يقبض لأجل العيب ظانا هو أو وكيله أنه حدث عنده فله قيمته خلاف ا هـ . والمراد بالأجنبي في كلام المصنف غير بائعه يدل على ذلك مقابلته بقوله ، أو له .

                                                                                                                            تنبيه : قال الشارح في شروحه الثلاثة في شرح هذه المسألة أي ، فإن باعه المشتري بعد الاطلاع على العيب من أجنبي إلخ ، وهو سهو ظاهر وصوابه ، فإن باعه قبل الإطلاع وتبعه البساطي على هذا السهو والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية