ص ( وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده ، ودفع الحادث )
ش : اعلم أن تارة يكون بنقصان وتارة يكون بزيادة وتارة يكون بهما فالنقصان على خمسة ، أوجه الأول : [ ص: 446 ] التغير بنقص في القيمة لحوالة الأسواق ، ولا يعتبر كما صرح به في أول كتاب العيوب من المدونة . تغير المبيع
الثاني : النقصان بتغير حال المبيع دون بدنه كالزواج والزنا والسرقة ، ويأتي الكلام عليه عند قول المصنف : وتزويج أمة .
الثالث : التغير بنقصان عين المبيع ، وهذا الذي تكلم المصنف فيه وقسمه إلى خفيف ومتوسط ومفيت .
الرابع : النقصان من غير عين المبيع مثل أن يشتري النخل بثمرتها قبل الإبار ، أو بعده والعبد بماله ، فذهب مال العبد بتلف ، أو ثمرة النخل بجائحة ، ثم يطلع المشتري على عيب فلا خلاف أن ذلك لا يعتبر ، وهو بالخيار بين أن يرد ، ولا شيء عليه ، أو يتمسك ، ولا شيء له .
صرح بنفي الخلاف في المقدمات ، وذكر المسألة في أثناء كتاب العيوب من المدونة وعزاها الباجي في المنتقى . لعيسى بن دينار
الخامس : النقصان بما أحدثه المبتاع في المبيع ويأتي الكلام عليه عند قول المصنف وفرق بين مدلس وغيره إن نقص ذكر هذه الخمسة الأوجه في المقدمات ، وذكرها الباجي في المنتقى والرجراجي وصرح بنفي الخلاف في الوجه الأول فقال : وأما النقصان بحوالة الأسواق فلا عبرة به ، وهو مخير بين أن يرد ، أو يمسك ، ولا شيء له ، ولا أعلم في المذهب نصا خلاف أن حوالة الأسواق ليست بفوت في الرد بالعيب في جميع أنواع المبيعات لا بالزيادة ، ولا بالنقصان ، ولا يمنع الرد بالعيب المشترى إلا رواية شاذة رواها عن ابن وهب على ما نقله القاضي مالك أبو محمد عبد الوهاب أن حوالة الأسواق فوت في الطعام ا هـ . وأما التغير بالزيادة فسيأتي الكلام عليه عند قول المصنف : وله إن زاد بكصبغ ، ويأتي الكلام على التغير بزيادة ونقصان عند قول المصنف وجبر به الحادث ، والله أعلم .