( فروع الأول ) على المعروف تغليبا لحكم الصرف خلافا إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز فلا بد من تقديم السلعة في إبقاء كل من البيع والصرف على حكمهما حال الانفراد فأوجب تعجيل الصرف [ ص: 315 ] وأجاز تأخير السلعة قاله في التوضيح ، وقال للسيوري ابن عرفة : والمذهب أن وجوب المناجزة في سلعة البيع والصرف كنقده انتهى .
( قلت ) : وقد نص في كتاب الصرف من المدونة على أنه لا يجوز تأخير السلعة التي مع الصرف وسيأتي شيء من ذلك قريبا في المسألة التي بعد هذه .