( الثالث ) قال في الطراز فلو كما لو ابتاع ثوبا بنصف دينار فلما أراد أن يدفع الثمن دفع دينارا أو تعجل الثوب ونصف دينار دراهم ، ثم وجد بالثوب أو بالدراهم عيبا ، قال انعقدت الصفقة بينهما بيعا محضا ، ثم دخل على ذلك الصرف في الموازية : ينتقض الجميع ، وقال مالك محمد : لا ينتقض إلا صرف الدرهم ، وذكر القباب في آخر رسم الشراء ببعض المعين أن ابن المواز قيد كلام بما ذكر ولم يذكره على أنه خلاف له ، وأنه استبعد فسخ العقد على الإطلاق قال ، وقال مالك : لا يبعد إبقاء جواب الإمام على إطلاقه لإمكان أن يكون الإمام رآه من باب التهم على القصد إلى التأخير ، وجزم المازري القباب في مسألة قبل هذا الكلام بيسير أن ما كان بعد عقد البيع لا يفسد به البيع ، وهذا هو الظاهر خصوصا إذا دلت على ذلك قرائن الأحوال ، والله أعلم .