( ولو قال : وحق الله ) أو وحرمته لأفعلن أو ما فعلت كذا    ( فيمين )  ،  وإن أطلق لغلبة استعماله فيها  ؛  ولأن معناه وحقيقة الإلهية  ،  نعم قال جمع : لا بد مع الإطلاق من جر حق وإلا كان كناية ويفرق بينه وبين ما يأتي أنه لا فرق بين الجر وغيره بأن تلك صرائح فلم يؤثر فيها الصرف بخلاف هذا كما قال : ( إلا أن يريد ) بالحق ( العبادات ) فلا يكون يمينا قطعا  ؛  لأنه يطلق عليها  ،  وقضية كلامهم الآتي في الدعاوى أن الطالب أي الغالب المدرك المهلك صرائح في اليمين  ،  واعترض بأن أسماء الله تعالى توقيفية على الأصح  ،  ولم يرد شيء منها فلا يجوز إطلاقها عليه كما قاله  الخطابي  وغيره  ،  وإن اعتذر عنهم بأنهم إنما استحسنوها لما فيها من الجلالة والردع للحالف عن اليمين الغموس ويجاب بأنهم جروا في ذلك على مقابل  [ ص: 9 ] الأصح للمصلحة المذكورة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					