الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والتهمة ) بضم ففتح في الشخص التي مر أنها تمنع الشهادة كما في الخبر الصحيح ( أن يجر ) بشهادته ( إليه ) أو إلى من لا تقبل شهادته له ( نفعا أو يدفع عنه ) أو عمن ذكر بها ( ضرا ) ويضر حدوثها قبل الحكم لا بعده فلو شهد لأخيه بمال فمات وورثه قبل استيفائه فإن كان بعد الحكم أخذه وإلا فلا وكذا لو شهد بقتل فلان لأخيه الذي له ابن ، ثم مات وورثه فإن صار وارثه بعد الحكم لم ينقض أو قبله لم يحكم له ( فترد شهادته لعبده ) المأذون له في التجارة وغيره خلافا لما يوهمه تقييد أصله بالأول ؛ لأن ما يشهد به هو له وقضيته قبوله له بأن شخصا قذفه كما بحثه البلقيني ( ومكاتبه ) ؛ لأنه ملكه وقد يعجز أو يعجزه فيعود له ماله وشريكه بالمشترك لكن إن قال لنا أو بيننا بخلاف ما إذا قال لزيد ولي فيصح لزيد لا له وشرطه تقدم الصحيح كما مر في تفريق الصفقة وأن لا يعود له شيء مما يثبت لزيد كوارثين لم يقبضا فإن ما ثبت لأحدهما يشاركه فيه الآخر ولو اقتسموا أرضا وانفرد كل بحد فتنازع اثنان في حد بينهما لم تقبل شهادة الآخرين على ما أفتى به بعضهم للشركة المتقدمة ودفع ضرر فسخ القسمة لو وقع ويؤخذ منه أن كل من باع عينا لا تقبل شهادته فيها بما يدفع عنه ضرر فسخ البيع فيها لو وقع

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : والتهمة أن يجر بشهادته إليه نفعا إلخ ) يؤخذ من ذلك رد شهادة شهود الوقف بمال للوقف في جهة الناظر أو المستأجر إذا كان لهم جامكية في الوقف ومن ذلك شهادتهم بإيجار الوقف فهي مردودة ، وظاهر ذلك رد شهادتهم بما ذكر وإن كانوا قبضوا جامكيتهم ؛ لأن المشهود به قد يفضل ويدخر لعام آخر فيحصل لهم منه م ر ( قوله : وقضية قبوله له بأن شخصا قذفه كما بحثه البلقيني ) كتب عليه م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن والتهمة أن يجر إليه نفعا ) يؤخذ من ذلك رد شهادة شهود الوقف بمال للوقف في جهة الناظر أو المستأجر إذا كان لهم جامكية في الوقف ومن ذلك شهادتهم بإيجار الوقف فهي مردودة وظاهر ذلك رد شهادتهم بما ذكر وإن كانوا قبضوا جامكيتهم ؛ لأن المشهود به قد يفضل ويدخر لعام آخر فيحصل لهم منهم ر . ا هـ .

                                                                                                                              سم وسيأتي قبيل قول المصنف ولو شهد الاثنين بوصية إلخ ما يوافقه . ( قوله : بضم ) إلى قوله ولو اقتسموا في النهاية إلا قوله : التي مر إلى المتن وقوله تقدم الصحيح إلى أن لا يعود . ( قوله : في الشخص إلخ ) اندفع به ما قيل أن كلامه يشعر بعود ضمير إليه للشاهد فيصير التقدير أن يجر الشاهد إلى الشاهد وفيه قلاقة مغني . ( قوله : التي مر إلخ ) أشار به إلى أن أل للعهد الذكري ( قوله : أو إلى من لا تقبل شهادته له ) أي الآتي بيانه آنفا . ( قوله : بها ) الأولى كتابته عقب يدفع ( قوله : ويضر حدوثها ) إلى قوله وقضيته في المغني . ( قوله : فمات ) أي الأخ . ( قوله : قبل استيفائه ) لا حاجة إليه . ( قوله : فإن كان ) أي إرثه . ( قوله : وإلا فلا ) أي لا يأخذه بهذه الشهادة بل لا بد من إثباته بطريقه رشيدي . ( قوله : ، ثم مات ) أي الابن ( قول المتن فترد شهادته إلخ ) أشار به لصور من جر النفع مغني . ( قوله : بالأول ) أي المأذون له . ( قوله : وقضيته ) أي التعليل ع ش . ( قوله : قبوله ) الظاهر التأنيث . ( قوله : بأن شخصا قذفه ) هل مثله أنه ضربه مثلا إذا لم يوجب مالا رشيدي أي والظاهر نعم . ( قوله : كما بحثه البلقيني ) عبارة النهاية وهو كذلك كما بحثه إلخ . ( قوله : وقد يعجز إلخ ) عبارة النهاية ولأن ماله بصدد العود إليه بعجز أو تعجيز . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : أو يعجزه ) أي المكاتب نفسه ( قوله : وشريكه إلخ ) عطف على عبده . ( قوله : فيصح ) الأولى التأنيث . ( قوله : لزيد إلخ ) أي بالنسبة له . ( قوله : وشرطه ) الأولى التفريع والتأنيث . ( قوله : ثبت ) الأولى المضارع . ( قوله : ولو اقتسموا ) أي أربع مثلا مع الشركاء . ( قوله : لو وقع ) أي الفسخ . ( قوله : ويؤخذ منه ) أي [ ص: 228 ] من التعليل




                                                                                                                              الخدمات العلمية