الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويكره أن يقضي في حال غضب ) لا لله تعالى ( وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه ) فيه كمرض ومدافعة حدث وشدة حزن ، أو خوف ، أو هم ، أو سرور لصحة النهي عنه في الغضب . وقيس به الباقي ؛ ولاختلال فكره وفهمه بذلك ومع ذلك ينفذ حكمه . وقضية ذلك أن ما لا مجال للاجتهاد فيه لا كراهة فيه كما أشار إليه في المطلب وجزم به ابن عبد السلام ، ولا يخلو عن نظر ؛ لأنه لا يأمن التقصير في مقدمات الحكم ، أما إذا غضب لله تعالى وكان يملك نفسه فلا كراهة كما اعتمده البلقيني وغيره ؛ لأنه يؤمن معه التعدي ، بخلاف لحظ نفسه وترجيح الأذرعي عدم الفرق وأطال له يحمل على من لم يملك نفسه لتشويش الفكر حينئذ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لأنه لا يأمن التقصير في مقدمات الحكم ) نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة . ( قوله : وترجيح الأذرعي عدم الفرق إلخ ) [ ص: 136 ] ما رجحه الأذرعي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ش م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو سرور ) في هذا العطف تساهل . ا هـ . رشيدي . ( قوله : وقضية إلخ ) عبارة المغني وظاهر هذا أنه لا فرق بين المجتهد وغيره وهو كذلك وإن قال في المطلب : لو فرق بين ما للاجتهاد فيه مجال وغيره لم يبعد ولا فرق بين أن يكون الغضب لله ، أو غيره وهو كذلك كما قال الأذرعي إنه الموافق لإطلاق الأحاديث وكلام الشافعي ، والجمهور وإن استثنى الإمام والبغوي الغضب لله تعالى ؛ لأن المقصود تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال ، وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة ، فإن قضى مع تغير خلقه نفذ قضاؤه ا هـ وقوله : نعم تنتفي إلخ في النهاية ، والأسنى مثله ( قوله : ذلك ) أي : التعليل الثاني .

                                                                                                                              ( قوله : في مقدمات الحكم ) كعدالة الشهود وتزكيتهم بجيرمي . ( قوله : أما إذا غضب لله تعالى إلخ ) خلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية عبارته ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق بين الغضب لنفسه أو لله تعالى وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للأذرعي خلافا للبلقيني ، ومن تبعه ؛ لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك . ا هـ . ( قوله : وأطال له ) أي : عدم الفرق ، أو ترجيحه ، واللام بمعنى في .




                                                                                                                              الخدمات العلمية