( ومن ( لم تنعقد ) لقوله تعالى { سبق لسانه إلى لفظها ) أي اليمين ( بلا قصد ) كبلى والله ولا والله في نحو غضب أو صلة كلام : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } الآية ، وعقدتم فيها قصدتم لآية { : ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ، } وصح أنه صلى الله عليه وسلم فسر لغوها بقول الرجل : لا والله وبلى والله ، وفسره بأن المراد بهما البدل لا الجمع حتى لا ينافي قول ابن الصلاح الماوردي لو جمع انعقدت الثانية ؛ لأنها استدراك فكانت مقصودة ، وهو ظاهر إن علم أنه قصدها وكذا إن شك ؛ لأن الظاهر أنه قصدها ، أما إذا علم أنه لم يقصدها فواضح أنه لغو ولو فهو من لغوها . قصد الحلف على شيء فسبق لسانه لغيره
وجعل منه صاحب الكافي ما إذا ، وأقره إنه مما تعم به البلوى ا هـ . [ ص: 13 ] وليس بالواضح ؛ لأنه إن قصد اليمين فواضح أو لم يقصدها فعلى ما مر في قوله : لم أرد به اليمين ولا تقبل ظاهرا دعوى اللغو في طلاق أو عتق أو إيلاء كما مر . دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال : والله لا تقم لي