( ومن سبق لسانه إلى لفظها ) أي اليمين ( بلا قصد ) كبلى والله ولا والله في نحو غضب أو صلة كلام    ( لم تنعقد ) لقوله تعالى {    : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم    } الآية  ،  وعقدتم فيها قصدتم لآية {    : ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم  ،     } وصح أنه صلى الله عليه وسلم فسر لغوها بقول الرجل : لا والله وبلى والله  ،  وفسره  ابن الصلاح  بأن المراد بهما البدل لا الجمع حتى لا ينافي قول الماوردي  لو جمع انعقدت الثانية  ؛  لأنها استدراك فكانت مقصودة  ،  وهو ظاهر إن علم أنه قصدها وكذا إن شك  ؛  لأن الظاهر أنه قصدها  ،  أما إذا علم أنه لم يقصدها فواضح أنه لغو ولو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه لغيره  فهو من لغوها . 
وجعل منه صاحب الكافي ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال : والله لا تقم لي  ،  وأقره إنه مما تعم به البلوى ا هـ .  [ ص: 13 ] وليس بالواضح  ؛  لأنه إن قصد اليمين فواضح أو لم يقصدها فعلى ما مر في قوله : لم أرد به اليمين ولا تقبل ظاهرا دعوى اللغو في طلاق أو عتق أو إيلاء كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					