( وتصح ) اليمين ( على ماض ) كما فعلت كذا أو فعلته إجماعا ( و ) على ( مستقبل ) كلأفعلن كذا أو لا أفعله ؛ للخبر الصحيح { : والله لأغزون قريشا } ، ( وهي ) أي اليمين ( مكروهة ) { : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم } أي : لا تكثروا من الحلف به ، وروى ابن ماجه : { إنما الحلف حنث أو ندم } ، وهذا هو الأصل فيها كما أفاده قوله .
( إلا في طاعة ) من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه فطاعة اتباعا للخبر السابق : { والله لأغزون قريشا } ، وإلا لحاجة كتوكيد كلام كقوله صلى الله عليه وسلم { فوالله لا يمل الله حتى تملوا } أو تعظيم أمر كقوله { والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا } ، وإلا في دعوى عند حاكم فلا يكره ، بل قال بعضهم : يسن ، وإنما يتجه الندب في الأولين إن كانا دينين كما في الحديثين ، وفي الأخير إن قصد صون المستحلف له عن الحرام لورد عليه ومع ذلك فتعففه عن اليمين وتحليله أكمل كما هو ظاهر .


