( فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام  عصى ) بالحلف  ،  نعم لا يعصي من حلف على ترك واجب على الكفاية لم يتعين عليه أو يمكن سقوطه كالقود يسقط بالعفو كما بحثهما البلقيني  واستدل لثانيهما بقول أنس بن النضر    : والله لا تنكسر ثنية الربيع  ،  ( ولزمه الحنث )  ؛  لأن الإقامة على هذه الحالة معصية ( وكفارة )  ،  ومثله لو حلف بالطلاق ليصومن العيد  فيلزمه الحنث ويقع عليه الطلاق  ،  لكن مع غروبه لاحتمال موته قبله  ،  ولو كان له طريق غير الحنث كلا ينفق على زوجته لم يلزمه إذ يمكنه إعطاؤها من صداقها  [ ص: 14 ] أو قرضها ثم إبراؤها ( أو ) على ( ترك مندوب ) كنافلة ( أو فعل مكروه ) كاستعمال متشمس ( سن حنثه وعليه كفارة )  ؛  لأنه صلى الله عليه وسلم قال : { من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه   } رواه الشيخان  ،  وإنما { أقر صلى الله عليه وسلم الأعرابي على قوله : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص   }  ؛  لأن يمينه تضمنت طاعة وهو امتثال الأمر ( أو ) على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه  ،  أو على ( ترك مباح أو فعله ) كدخول دار وأكل طعام كلا تأكله أنت وكلا آكله أنا  ،  وقول البغوي  يسن الأكل في الثانية ضعيف  ،  وذكر لا تأكله أنت هو ما وقع لشارح  ،  وهو غفلة عما مر أنه يندب إبرار الحالف بشرطه  ،  ( فالأفضل ترك الحنث ) إبقاء لتعظيم الاسم  ،  نعم إن كان من شأنه تعلق غرض ديني بفعله أو تركه كلا يأكل طيبا أو لا يلبس ناعما فإن قصد التأسي بالسلف أو الفراغ للعبادة فهي طاعة فيكره الحنث فيها  ،  وإلا فهي مكروهة فيندب فيها الحنث  ،  ( وقيل ) : الأفضل ( الحنث ) لينتفع المساكين بالكفارة . 
وبحث الأذرعي  أنه لو كان في عدم الحنث أذى للغير كأن حلف لا يدخل أو لا يأكل أو لا يلبس كذا  ،  ونحو صديقه يكرهه  ،  كان الأفضل الحنث قطعا . ( تنبيه ) 
قال الإمام  لا يجب اليمين مطلقا  ،  واعترضه الشيخ عز الدين  بوجوبها فيما لا يباح بالإباحة كالنفس والبضع إذا تعينت للدفع عنه  ،  قال : بل الذي أراه وجوبها لدفع يمين خصمه الغموس على مال  ،  وإن أبيح بالإباحة ا هـ . والأوجه في الأخير عدم الوجوب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					