( وله ) أي : الحالف بعد اليمين ( تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز )  أي : غير حرام .  [ ص: 15 ] ليشمل الأقسام الخمسة الباقية للخبر الصحيح { فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير   }  ؛  لأن سبب وجوبها اليمين والحنث جميعا  ،  والتقديم على أحد السببين جائز كما مر آخر الزكاة  ،  نعم الأولى تأخيرها عنهما خروجا من الخلاف  ،  ومر أن من حلف على ممتنع البر  يكفر حالا بخلافه على ممكنه  ،  فإن وقت الكفارة فيه يدخل بالحنث  ،  أما الصوم فيمتنع تقديمه على الحنث  ؛  لأنه عبادة بدنية ( قيل و ) على حنث ( حرام قلت  هذا أصح والله أعلم )  ،  فلو حلف لا يزني فكفر ثم زنى  لم تلزمه كفارة أخرى  ؛  لأن الحظر في الفعل ليس من حيث اليمين لحرمة المحلوف عليه قبلها وبعدها  ،  فالتكفير لا يتعلق به استباحة وشرط إجزاء العتق المعجل كفارة بقاء العبد حيا مسلما إلى الحنث بخلاف نظيره في تعجيل الزكاة  ،  لا يشترط بقاء المعجل إلى الحول  ،  قيل : فيحتاج للفرق ا هـ . 
وقد يفرق بأن المستحقين ثم شركاء للمالك وقد قبضوا حقهم  ،  وبه يزول تعلقهم بالمال ناجزا  ،  وإن تلف قبل الحول  ؛  لأنهم عنده لم يبق لهم تعلق  ،  وأما هنا فالواجب في الذمة وهي لا تبرأ عنه إلا بنحو قبض صحيح  ،  فإذا مات العتيق أو ارتد بان بالحنث الموجب للكفارة بقاء الحق في الذمة  ،  وأنها لم تبرأ عنه بما سبق  ؛  لأن الحق لم يتصل بمستحقه وقت وجوب الكفارة  ،  ولو قدمها ولم يحنث استرجع كالزكاة أي : إن شرط أو علم القابض التعجيل وإلا فلا قال البغوي    : ولو أعتق ثم مات  [ ص: 16 ] أي : مثلا قبل حنثه  وقع العتق تطوعا  ؛  لتعذر الاسترجاع فيه أي : لأنه لما لم يقع هنا حنث بان أن العتق تطوع من غير سبب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					