( فصل ) 
في بيان كفارة اليمين    ( يتخير ) الرشيد الحر ولو كافرا ( في كفارة اليمين بين عتق كالظهار ) أي : كعتق يجزأ فيه بأن تكون رقبة كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب ولو نحو غائب علمت حياته أو بانت كما مر  ،  وهو أفضلها ولو في زمن الغلاء خلافا لما بحثه ابن عبد السلام  أن الإطعام فيه أفضل ( وإطعام عشرة مساكين  ،  كل مسكين مد حب ) أو غيره مما يجزئ في الفطرة ( من غالب قوت البلد ) في غالب السنة أي : بلد المكفر  ،  فلو أذن لأجنبي أن يكفر عنه  اعتبر بلده لا بلد الآذن فيما يظهر  ،  فإن قلت : قياس ما مر في الفطرة اعتبار بلد المكفر عنه 
قلت  يفرق بأن تلك طهرة للبدن  ،  فاعتبر بلده بخلاف هذه  ،  نعم في كثير من النسخ بلده  ،  وقضيتها اعتبار بلد الحالف وإن كان المكفر غيره في غير بلده  ،  وهو محتمل لما ذكر من مسألة الفطرة  ،  ولا ينافي ما تقرر جواز نقل الكفارة  ؛  لأنه لملحظ آخر .  [ ص: 17 ] وأفهم كلامه أنه لا يجوز صرف أقل من مد لكل واحد  ولا لدون عشرة ولو في عشرة أيام ( أو كسوتهم بما يسمى كسوة )  ،  ويعتاد لبسه بأن يعطيهم ذينك على جهة التمليك  ،  وإن فاوت بينهم في الكسوة ( كقميص ) ولو بلا كم ( أو عمامة )  ،  وإن قلت أخذا من إجزاء منديل اليد ( أو إزار ) أو مقنعة أو رداء أو منديل يحمل في اليد أو الكم لقوله تعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين    } الآية . ( لا ) ما لا يسمى كسوة ولا ما لا يعتاد كالجلود فإن اعتيدت أجزأت فمن الأول نحو ( خف وقفازين ) ودرع من نحو حديد ومداس ونعل وجورب وقلنسوة وقبع وطاقية ( ومنطقة ) وتكة وفصادية وخاتم وتبان لا يصل للركبة وبساط وهميان وثوب طويل أعطاه للعشرة قبل تقطيعه بينهم  ؛  لأنه ثوب واحد وبه فارق ما لو وضع لهم عشرة أمداد وقال : ملكتكم هذا بالسوية أو أطلق  ؛  لأنها أمداد مجتمعة  ،  ووقع لشيخنا  في شرح المنهج أجزاء العرقية وهو مشكل بنحو القلنسوة  ،  وأجيب بأنها في عرف أهل مصر  تطلق على ثوب يجعل تحت البرذعة ويرشد إليه قرنه إياها بالمنديل  ،  وأفهم التخيير امتناع التبعيض  ،  كأن يطعم خمسة ويكسو خمسة . 
( ولا يشترط ) كونه مخيطا ولا ساترا للعورة  ،  ولا ( صلاحيته للمدفوع إليه فيجوز سراويل ) ونحو قميص ( صغير ) أي دفعه ( لكبير لا يصلح له )  ،  وإن نازع فيه جمع ( وقطن وكتان وحرير ) وصوف ونحوها ( لامرأة ورجل )  ؛  لوقوع اسم الكسوة على الكل ولو متنجسا لكن عليه أن يعرفهم به لئلا يصلوا فيه  ،  وقضيته أن كل من أعطى غيره ملكا أو عارية مثلا ثوبا به نجس خفي غير معفو عنه بالنسبة لاعتقاد الآخذ عليه إعلامه به حذرا من أن يوقعه في صلاة فاسدة  ،  ويؤيده قولهم : من رأى مصليا به نجس غير معفو عنه  أي : عنده لزمه إعلامه به وفارق التبان السراويل الصغير بأن التبان لا يصلح ولا يعد لستر عورة صغير فضلا عن غيره  ،  فإن فرض أنه يعد لستر عورة صغير فهو السروال الصغير . ( ولبيس ) أي : ملبوس كثيرا إن ( لم تذهب ) عرفا ( قوته ) باللبس كالحب العتيق بخلاف ما ذهبت قوته كالمهلهل النسيج الذي لا يقوى على الاستعمال ولو جديدا ومرقع لا بلي ومنسوج من جلد ميتة أي : وإن اعتيد كما هو ظاهر . 
( فإن عجز ) بالطريق السابق في كفارة الظهار  [ ص: 18 ]   ( عن ) كل من ( الثلاثة ) المذكورة ( لزمه صوم ثلاثة أيام ) للآية إذ هي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء  ،  ( ولا يجب تتابعها في الأظهر ) لإطلاق الآية  ،  وصح عن عائشة  رضي الله عنها كان فيما أنزل ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات  ،  وهو ظاهر في النسخ خلافا لمن جعله ظاهرا في وجوب التتابع الذي اختاره كثيرون  ،  وأطالوا في الاستدلال له بما أطال الأولون في رده ( وإن غاب ماله  انتظره ) ولا يصم  ؛  لأنه واجد  ،  وفارق متمتعا له مال ببلده بأن القدرة فيه اعتبرت بمكة  ؛  لأنها محل نسكه الموجب للدم فلم ينظروا لغيرها وهنا اعتبرت مطلقا فلم يفرقوا هذا بين غيبة ماله لمسافة القصر وأقل  ،  وبحث البلقيني  تقييده بدونها بخلاف من عليها  ؛  لأنه عد معسرا في الزكاة . وفسخ الزوجة والبائع مردود بأنه إنما عد كذلك ثم للضرورة ولا ضرورة  ،  بل ولا حاجة هنا إلى التعجيل  ؛  لأنها واجبة على التراخي أي : أصالة  ،  وحيث لم يأثم بالحلف وإلا لزمه الحنث والكفارة فورا كما هو ظاهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					