( ولو ) قال حلف لا يدخلها ) أي : الدار ( وهو فيها أو لا يخرج ) منها ( وهو خارج ابن الصباغ أو لا يملك هذه العين وهو مالكها فاستدام ملكها . [ ص: 24 ] ( فلا حنث بهذا ) ؛ لأن حقيقة الدخول الانفصال من خارج لداخل ، والخروج عكسه ولم يوجدا في الاستدامة ؛ ولأنهما لا يتقدران بمدة ، نعم لو نوى بعدم الدخول الاجتناب فأقام أو بعدم الخروج أن لا ينقل أهله مثلا فنقلهم حنث .