الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو حلف لا يدخلها ) أي : الدار ( وهو فيها أو لا يخرج ) منها ( وهو خارج ) قال ابن الصباغ أو لا يملك هذه العين وهو مالكها فاستدام ملكها . [ ص: 24 ] ( فلا حنث بهذا ) ؛ لأن حقيقة الدخول الانفصال من خارج لداخل ، والخروج عكسه ولم يوجدا في الاستدامة ؛ ولأنهما لا يتقدران بمدة ، نعم لو نوى بعدم الدخول الاجتناب فأقام أو بعدم الخروج أن لا ينقل أهله مثلا فنقلهم حنث .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : قال ابن الصباغ ) كذا في أصله بخطه وعبارة النهاية كالمغني ابن الصلاح ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله : أو لا يملك هذا العين إلخ ) ومثله ما لو حلف لا يشتري هذا ولا يبيعه ، وقد سبق العقد عليه الحلف فلا يحنث بالاستدامة في ذلك ، لكن لو أراد اجتنابه بمعنى أنه لا يستديم الملك فيها ولم يوافقه البائع على الفسخ مثلا أو لم يتيسر له النقل عن ملكه فيما لو حلف لا يملكها وأراد لا يستديم الملك هل يحنث بذلك أو لا وهل عجزه عمن يشتري بثمن المثل حالا فيما لو حلف لا يستديم الملك عذر أم لا فيه نظر ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري [ ص: 24 ] القول بالحنث فيهما والأقرب عدم الحنث فيما لو لم يوافقه البائع على الفسخ فيما لو قال : لا أشتري وأراد ردها على مالكها ا هـ . ع ش أقول وكذا الأقرب عدم الحنث فيما لو أراد بعدم استدامة الملك البيع بثمن المثل حالا مثلا ولم يتيسر ذلك البيع . ( قول المتن فلا حنث إلخ ) أي : ولا تنحل اليمين فلو خرج منها ثم عاد حنث بالدخول ا هـ ع ش . ( قوله : ولأنهما لا يتقدران بمدة ) ؛ ولأن ملك الشيء عبارة عن تملكه بعد أن لم يكن ، وعليه فلو لم تكن في ملكه ثم اشتراها أو نحو ذلك من كل ما يملك باختياره حنث ، أما ما ملكه بغير اختياره كأن مات مورثه فدخلت في ملكه بموته فالظاهر أنه لا يحنث ؛ لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد ا هـ ع ش . ( قوله : أو بعدم الخروج أن لا ينقل إلخ ) أي : أو أراد بعدم الملك أن لا تبقى في ملكه فاستدام حنث أو أراد أنها ليست في ملكه حنث ، وإن أزالها عن ملكه حالا ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية