( ولو بيعا بتا أو بشرط الخيار للمشتري وكذا لهما إن أجيز البيع وهو مثال ، والمراد فأزال ملكه عنهما أو عن بعضهما ، وإن قل ( أو طلقهما ) بائنا ؛ إذ الرجعية زوجة ( فدخل ) الدار ، ( وكلمه ) أي : العبد أو الزوجة ( لم يحنث ) تغليبا للحقيقة لزوال الملك بالبيع والزوجية بالطلاق ، وبحث حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو ) لا يكلم ( زوجته فباعهما ) أي : الدار والعبد الزركشي في دار عرفت بالشؤم وعبد عرف بالشر الحنث مطلقا ؛ لأن إضافتهما لمجرد التعريف وفيه نظر إذ ما علل به قابل للمنع ، ولو اشترى بعد بيعهما غيرهما فإن أطلق أو أراد أي دار أو عبد ملكه حنث بالثاني أو التقييد بالأول فلا ، ( إلا أن يقول : داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا ) أو يريد أي دار أو عبد جرى عليه ملكه أو أي امرأة جرى عليها نكاحه ( فيحنث ) تغليبا للإشارة على الإضافة ، وغلبت التسمية عليها فيما مر آنفا ؛ لأنها أقوى ؛ لأن الفهم يسبق إليها أكثر وعملا بتلك النية ، وألحق بالتلفظ بالإشارة نيتها ، وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة فإذا هي بقرة ؛ لأن العقود يراعى فيها اللفظ ما أمكن ، ولو لم يحنث ، وفارقت نحو دار زيد هذه بأن الإضافة فيها عارضة فلم ينظر إليها بل لمجرد الإشارة الصادقة بالابتداء والدوام ، وفي تلك لازمة للزوم الاسم أو الصفة ؛ ولأن زوالها يتوقف على تغيير بعلاج [ ص: 31 ] أو خلقة فاعتبرت مع الإشارة وتعلقت اليمين بمجموعتهما . حلف لا يأكل لحم هذه السخلة فكبرت وأكله
فإذا زال أحدهما ككونهما سخلة في ذلك المثال زال المحلوف عليه ، وبهذا يعلم أنه لو زال اسم العبد بعتقه واسم الدار بجعلها مسجدا لم يحنث ، وإن أشار فالمراد بقولهم السابق تغليبا للإشارة أي : مع بقاء الاسم ( إلا أن يريد ) الحالف بقوله هذه أو هذا ( ما دام ملكه ) بالرفع والنصب فلا يحنث بدخول أو تكليم بعد زواله بملك أو طلاق ؛ لأنها إرادة قريبة ، ويأتي في قبول هذا في الحلف بطلاق أو عتق ما مر آنفا ، ولو قال : ما دام في إجارته وأطلق فالمتبادر منه عرفا كما قاله أبو زرعة أنه ما دام مستحقا لمنفعته فتنحل الديمومة بإيجاره لغيره ثم استئجاره منه ، وأفتى فيمن بأنه لا يحنث باستدامة مكثه ؛ لأن استدامة الدخول ليست بدخول ويحنث بعوده إليه وفلان فيه لبقاء اليمين ، إن أراد بمدة دوامه فيه ذلك الدوام وما بعده ، أو أطلق أخذا مما قالوه في لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضي فلان وأراد ما دام قاضيا من أنه إذا رآه بعد عزله لا يحنث ولا تنحل اليمين ؛ لأنه قد يتولى القضاء فيرفعه إليه ويبر فإن أراد ما دام فيه هذه المرة انحلت بخروجه ا هـ وفيه نظر . والفرق بين ما هنا ومسألة حلف لا يدخل هذا ما دام فلان فيه فخرج فلان ثم دخل الحالف ثم فلان القاضي ظاهر ؛ لأن الديمومة ثم مربوطة بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ ويزول فأنيط به وهنا بمحل وهو لا يتطور فيه ذلك فانعدمت بخروجه منه .
وإن عاد إليه فالذي يتجه في حالة الإطلاق عدم الحنث كالحالة الأخيرة