( ولو لم يحنث بالثاني ) ، وإن سد الأول ، ( ويحنث بالأول في الأصح ) ؛ لأن الباب إذا أطلق انصرف للمنفذ ؛ لأنه المحتاج إليه في الدخول دون الخشب ، وقوله : ونصب إلى آخره قيد للخلاف ، إذ لو طرح أو أتلف ودخل من الثاني لم يحنث قطعا ، ولو أراد الخشب قبل قطعا ، أما لو لم يشر فقال : من بابها فإنه يحنث بالثاني أيضا ؛ لأنه يسمى بابا لها . حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع ) بابها الخشب مثلا ( ونصب في موضع آخر منها