الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( قلت ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم ) وكان بحيث يسمعه ، وإن لم يسمعه أو كان به نحو جنون بشرط أن يكون بحيث يعلم بالكلام ( واستثناه ) ولو بقلبه ( لم يحنث ) ؛ لما مر ( وإن أطلق حنث ) إن علم به ( في الأظهر والله أعلم ) ؛ لأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص ، وظاهر كلام الرافعي حنثه بالسلام عليه من الصلاة ، وإن لم يقصده ، واعتمده ابن الصلاح وجزم به المتولي ، لكن نازع فيه البلقيني وتبعه الزركشي وغيره قال : لا سيما إذا بعد عنه بحيث لا يسمع سلامه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وإن لم يقصده ) وظاهر أنه لو قصد صرفه عنه لم يحنث ( قوله بحيث لا يسمع سلامه ) يؤخذ استثناء ذلك من قوله السابق وكان بحيث يسمعه ، بل أولى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لما مر ) أي : من أن الأقوال تقبل الاستثناء . ( قوله : إن علم به ) أي وذكر الحلف كما مر آنفا ( قوله : وإن لم يقصده ) وظاهر أنه لو قصد صرفه عنه لم يحنث ا هـ سم . ( قوله : وجزم به المتولي ) معتمد ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : لكن نازع فيه البلقيني إلخ ) عبارة المغني وقال البلقيني : إنه لا يحنث بالسلام من الصلاة ؛ لأن المحلوف عليه إنما هو السلام الخاص الذي يحصل به الأنس وزوال الهجران ، وهذا إنما يكون في السلام في غير الصلاة وما ذكره الرافعي أخذه من الشامل وهو بحث له ا هـ . ويمكن حمل كلام الرافعي على ما إذا قصده بالسلام وكلام البلقيني على ما إذا قصد التحلل أو أطلق ، وقال الزركشي ما قاله الرافعي خارج عن العرف ثم قال : ويحتمل التفصيل بين أن يقصده أم لا كما في قراءة الآية المفهمة ا هـ . وهذا قريب من الحمل المذكور ا هـ . ( قوله : قال لا سيما إذا بعد إلخ ) أخذ ما ذكر غاية يقتضي أن ما قبله يقتضي الحنث ، وإن لم يسمعه ، وقد تقدم أنه لا بد أن يسلم عليه بحيث يسمعه ، وإن لم يسمعه ا هـ . ع ش عبارة الرشيدي قوله : لا سيما إذا بعد إلخ فيه أن شرط الحنث كونه بحيث يسمعه كما مر ا هـ . وعبارة سم قوله : بحيث لا يسمع سلامه يؤخذ استثناء ذلك من قوله : السابق وكان بحيث يسمعه ، بل أولى ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية