يحمل عند الإطلاق نظير ما قبله ( على ) مذكى ، ( نعم ) وهي الإبل والبقر والغنم ( واللحم ) إذا حلف لا يأكله
( وخيل [ ص: 36 ] ووحش وطير ) لوقوع اسم اللحم عليها حقيقة دون ما يحرم أي : في اعتقاد الحالف فيما يظهر ( لا سمك ) وجراد ؛ لأنه لا يسمى لحما عرفا أي : من غير قيد ، وإن سميه لغة كما في القرآن ، كما لا يحنث بالجلوس في الشمس المسماة سراجا وعلى الأرض المسماة بساطا في القرآن من حلف لا يجلس في سراج أو على بساط .
( و ) لا ( شحم بطن ) وعين لمخالفهما اللحم اسما وصفة ( وكذا كرش وطحال وكبد وقلب ) وأمعاء ورئة ومخ ( في الأصح ) ؛ لأنها ليست لحما حقيقة ، ولا يحنث بقانصة الدجاجة قطعا ولا بجلد إلا إن رق بحيث يؤكل غالبا على الأوجه ، ( والأصح تناوله ) أي : اللحم ( لحم رأس ولسان ) أي : ولحم لسان والإضافة بيانية أي : ولحما هو لسان وحينئذ فلا اعتراض عليه وخد وأكارع لصدق اسمه على ذلك ، ( وشحم ظهر وجنب ) ، وهو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر ؛ لأنه لحم سمين ولهذا يحمر عند الهزال ، ( و ) الأصح ( أن شحم الظهر لا يتناوله الشحم ) ؛ لما تقرر أنه لحم بخلاف شحم العين والبطن يتناوله الشحم ، ( وأن الألية والسنام ) بفتح أولهما ( ليسا ) أي : كل منهما ( شحما ولا لحما ) ؛ لمخالفتهما كلا منهما اسما وصفة ، ( والألية ) مبتدأ إذ لا خلاف في هذا ( لا تتناول سناما ولا يتناولها ) لاختلافهما كذلك .
( والدسم ) وهو الودك إذا حلف لا يأكله وأطلق ( يتناولهما و ) يتناول ( شحم ظهر ) وجنب ( وبطن ) وعين ( وكل دهن ) حيواني أي : مأكول فيما يظهر أخذا مما مر أنه لا حنث بغير المذكى لصدق اسمه بكل ذلك ، واستشكل ذكر شحم الظهر هنا لما مر أنه لحم واللحم لا يدخل في الدسم ، ويرد بمنع هذه الكلية ، بل اللحم الذي فيه دسم يدخل فيه ، أما دهن نحو سمسم ولوز فلا يتناولهما على ما قاله البغوي ، وظاهر كلام غيره أنه يتناول كل دهن مأكول لا نحو دهن خروع وبه صرح البلقيني وفي اللبن تردد ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : إن له دسما [ ص: 37 ] والذي يتجه أنه لا يتناوله ؛ لأنه لا يسمى دسما عرفا .
( ولحم البقر يتناول ) البقر العراب والبقر الوحشي و ( جاموسا ) لصدق اسم البقر على الكل ، وإن نازع فيه البلقيني ، ويفرق بين تناول الإنسي للوحشي هنا لا في الربا ؛ لأن المدار هنا على مطلق التناول من غير نظر لاختلاف أصل أو اسم بخلافه ثم كما يعلم من كلامهم في البابين ، وبهذا يتجه أن الضأن لا يتناول المعز هنا وعكسه ، وإن اتحدا جنسا ، ثم لأن اسم أحدهما لا يطلق على الآخر لغة ولا عرفا ، وإن شملهما اسم الغنم المقتضي لاتحاد جنسهما ثم . ( فرع )
الزفر في عرف العامة يشمل كل لحم ودهن حيواني وبيض ولو من سمك فينبغي حمله على ذلك ، ولا تتناول ميتة سمكا وجرادا ولا دم كبد أو طحالا .