( أو ) أي : لم يوصل بنفسه أو غيره بلفظ أو نحو كتابة للقاضي خبره في محل ولايته لا غيره إذ لا فائدة له ( حتى مات ) الحالف ( حنث ) أي من قبيل الموت كما هو ظاهر ؛ لأنه فوت البر باختياره ويظهر أن العبرة في المنكر [ ص: 60 ] باعتقاد الحالف دون غيره وظاهر أن الرؤية من أعمى تحمل على العلم ، ومن بصير تحمل على رؤية البصر ( ويحمل ) القاضي في لفظ الحالف حيث لا نية له ( على قاضي البلد ) أي بلد فعل المنكر ؛ لأنه المعهود بالنسبة لإزالته وبه يفرق بين هذا وما مر في الرءوس نعم إنما يتجه ذلك في منكر محسوس لا نحو زنا انقضى وإلا اعتبر قاضي البلد التي فيها فاعل المنكر حالة الرفع ؛ لأن القصد من هذه اليمين إزالة المنكر وهي في كل بما ذكر حلف ( لا رأى منكرا ) أو نحو لقطة ( إلا رفعه إلى القاضي فرأى ) منكرا ( وتمكن ) من رفعه له ( فلم يرفعه )
( فإن عزل فالبر بالرفع إلى ) القاضي ( الثاني ) ؛ لأن التعريف بأل يعمه ويمنع التخصيص بالموجود حالة الحلف ، فإن تعدد في البلد تخير ما لم يختص كل بجانب فيتعين قاضي شق فاعل المنكر ؛ لأنه الذي يلزمه إجابته إذا دعاه ، ذكره في المطلب وتوقف فيه شيخنا بأن رفع المنكر للقاضي منوط بإخباره به لا بوجوب إجابة فاعله ويجاب بمنع ذلك بل ليس منوطا إلا بما يتمكن من إزالته بعد الرفع ، ولو إليه وهذا لا يتمكن منها فالرفع إليه كالعدم ولو رآه بحضرة القاضي فالأوجه أنه لا بد من إخباره به ؛ لأنه قد يتيقظ له بعد غفلته عنه ، ولو كان فاعل المنكر القاضي
فإن كان ثم قاض آخر رفعه إليه وإلا لم يكلف كما هو ظاهر بقوله رفعت إليك نفسك ؛ لأن هذا لا يراد عرفا من لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي ( أو إلا رفعه إلى قاض بر بكل قاض ) بأي بلد كان لصدق الاسم وإن كان ولايته بعد الحلف ( أو إلى القاضي فلان فرآه ) أي : الحالف المنكر ( ثم ) لم يرفعه إليه حتى ( عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث ) بعزله ( إن أمكنه رفعه ) إليه قبله ( فتركه ) لتفويته البر باختياره ولا فورية هنا ، وأما لو لم يعزل ولم يرفع له حتى مات أحدهما فإنه يحنث إن تمكن منه وتقييد جمع من الشراح ما ذكر في العزل بما إذا استمر عزله لموت أحدهما وإلا فلا حنث ؛ لاحتمال عوده مردود بأن هذا إنما يتأتى فيما إذا قال وهو قاض أو نواه فإنه الذي لا حنث فيه بالعزل مطلقا لاحتمال عوده
وأما إذا قال ما دام أو ما زال قاضيا أو نواه فيتعين حنثه بمجرد عزله بعد تمكنه من الرفع إليه سواء أعاد أم استمر معزولا لموت أحدهما لانقطاع الديمومة بعزله فلم يبر بالرفع إليه بعد ، فإن قلت : يمكن أن يجاب بأن الظرف في إلا رفعه إلى القاضي فلان ما دام قاضيا إنما هو ظرف للرفع ، والديمومة موجودة حيث رفعه إليه في حال القضاء قلت كلامهم في نحو لا أكلمه ما دام في البلد فخرج ثم عاد يقتضي أنه لا بد من بقاء الوصف المعلق بدوامه من الحلف إلى الحنث فمتى زال بينهما فلا حنث عملا بالمتبادر من عبارته [ ص: 61 ] .
( وإلا ) يتمكن منه لنحو مرض أو حبس أو تحجب القاضي ولم يمكنه مراسلة ولا مكاتبة ( فكمكره ) فلا يحنث ( وإن لم ينو ) ما دام قاضيا ( بر برفع ) هـ ( إليه بعد عزله ) نوى عينه أو أطلق لتعلق اليمين بعينه وذكر القضاء للتعريف فهو كلا أدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث تغليبا للعين مع أن كلا من الوصف والإضافة يطرأ ويزول وبه فارق ما مر في لا أكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق ؛ لأن الرق ليس من شأنه أنه يطرأ ويزول