( فرع ) .
حلف لا يسافر بحرا شمل النهر العظيم كما أفتى به بعضهم لتصريح الصحاح بأنه يسمى بحرا قال : ويبر من حلف ليسافرن بقصير السفر بأن يصل لمحل لا تلزمه فيه الجمعة لكونه لا يسمع النداء منه . ا هـ . وأخذ هذا من رأي من ضبط قصير السفر الذي يتنفل فيه لغير القبلة ، وفيه نظر بل قضية كلامهم بره بمجرد مجاوزة ما مر في صلاة المسافر بنية السفر ؛ لأنه الآن يسمى مسافرا لغة وشرعا وعرفا وإنما قيدوا نحو التنقل على الدابة بالميل أو عدم سماع النداء ؛ لأن ذاك رخصة تجوزها الحاجة ولا حاجة فيما دون ذلك فتأمله


